شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٠

دعوى عمومية ـ منع رفعها مباشرة على الموظفين ـ اطلاق هذا المنع .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٢
المواد
( المادة ٥٢ فقرة أخيرة تحقيق جنايات ـ المرسوم بقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩ )

المبادئ المستخلصة

إن الفقرة الأخيرة التى أضيفت الى المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات بمقتضى المرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٢٩ تقطع عبارتها بأن المنع من رفع الدعاوى المباشرة على الموظفين غير مقصور على الجرائم التى ترتكب أثناء تأدية الوظيفة بل هو منع مطلق اطلاقا غير محدود . ولم يرد فى المذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون المتقدم ذكره ما يفيد أن المشرع أراد غير ذلك . بل إن الحكمة فى التشريع الجديد مستفادة من تلك المذكرة وهى صيانة الموظف من تقحم الناس بالدعاوى الكيدية . واحاطته بسياج تشريعى يرد عنه زراية المحاكمة الجنائية ما لم تكن على أساس من الحق وما لم تتولاها سلطة الاتهام التى أقامها القانون . ولا ريب فى أن هذا الغرض يشمل كل أنواع قضايا الجنح التى ترفع مباشرة من غير تمييز بينها (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Action publique—Interdiction de la citation directe contre un fonctionnaire—Cette interdiction est générale. (Dernier alinéa de l'article 52 du C.I.C. ; Décret-Loi No. 23 de 1929) Il ressort des dispositions du dernier alinéa qui a été ajouté à l'article 52 du C.I.C. par le Décert-Loi No. 23 de 1929 que l'interdiction de la citation directe contre les fonctionnaires ne se limite pas aux infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Cette interdiction est au contraire conçue en termes généraux et a une portée illimitée. La note explicative qui accompagne le dit Décret-Loi ne contient rien qui puisse donner à comprendre que le législateur a eu une intention différente. Bien au contraire, il ressort de cette note que le but voulu par cette législation est de prémunir le fonctionnaire contre toute attaque vexatoire et de l'entourer de protections législatives qui le défendent contre l'inconsidération des poursuites pénales, à moins que l'action ne soit réellement fondée et que les poursuites ne soient dirigées par l'autorité établie par la loi pour exercer l'accusation. Nul doute que pour atteindre ce but, l'interdiction doit s'étendre sans distinction à tous les genres de délits qui peuvent faire l'objet d'une citation directe. (1) (1) V. note explicative (Recueil des Lois, Décrets et Rescrits Royaux, Année 1929, 1er Trimestre, p. 168.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 300
صفحة 300
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٠–٣٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا