شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٨–٢٩٩

مسئولية مدنية ـ خطأ صاحب العمل ـ عدم ملاحظة أعمال الهدم ـ سقوط حائط ـ موت عامل .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

كما أن أعمال البناء تستلزم الخبرة كذلك عملية الهدم تستلزم الخبرة والحيطة . فاذا لم يحصل الهدم تحت ملاحظة خبير فنى يفحص حالة كل حائط ويرشد الفعلة إلى كيفية العمل . وثبت أنهم تركوا لرئيس فعلة جاهل مثلهم . كان فى هذا التصرف خطأ وهو عدم الملاحظة . وإذا ترتب على هذا الخطأ سقوط حائط بمن عليها من الفعلة وموت أحدهم كان فى هذا الحادث مايوجب المسئولية المدنية . ولا يمكن القول هنا أن الحادث متعلق بذات العمل وناشىء من طبيعته بعد أن ثبت حصول هذا الخطأ (٣٠) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY CHAMBRE CIVILE 29-1-1930 M. K. Wasfy Bey (J.) Responsabilité civile — Faute du patron de l'entreprise — Manque de surveillance des travaux de démolition — Chute d'un mur — Mort d'un ouvrier. De même que les travaux de construction exigent une expérience, les travaux de démolition nécessitent aussi de l'expérience et de la prudence. Si donc les démolitions n'ont pas été exécutées sous la surveillance d'un homme de l'art, qui vérifie l'état de chaque mur et indique aux ouvriers la façon de travailler, et s'il est établi que ces ouvriers ont été laissés à un simple chef d'équipe ignorant comme eux, cette manière d'agir constitue une faute qui consiste dans le manque de surveillance. Si cette faute a pour conséquence la chute d'un mur et des hommes qui se trouvaient sur ce mur entraînant ainsi la mort de l'un d'eux, cet accident donne lieu à une responsabilité civile. Etant donné que la faute est ici établie, on ne peut soutenir que l'accident est dû à la nature même du travail. (30) (30) Jugement confirmé sur Appel (Ap. Caire R.G. 1102, 1178 An. Jud. 47me).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 298
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا