شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٧

اختصاص مركزى ـ دفع بعدم الاختصاص ـ طلب المدعى إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ـ عدم موافقة المدعى عليه على الإحالة و إصراره على الدفع ـ سلطة المحكمة .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة المنشية الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٢٥ مرافعات )

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٥ مرافعات التى أجازت للمحاكم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا اتفق الأخصام ، حكمها قاصر على حالة عدم الاختصاص بنظر الدعوى "بالنسبة إلى نوعها وأهميتها" فقط . أما إذا كان عدم الاختصاص مرجعه مركز المحكمة فان نص المادة لايتناول هذه الحالة . ومن ثم اذا دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة بالنسبة لمركزها . فطلب المدعى إحالتها إلى المحكمة المختصة ولم يوافقه المدعى عليه وأصر على دفعه . جاز للمحكمة أن تأمر بالاحالة طالما أنه لم يتبين لها وجه المصلحة فى إصراره هذا . والمصلحة أساس كل دعوى . وقوام كل دفاع (٢٩) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MANCHIEH CHAMBRE CIVILE 18-12-1931 M. Abdel Aziz Mohammed (J.). Compétence “ ratione loci ” — Exception d'incompétence — Réponse à l'exception par une demande de renvoi de l'affaire devant le tribunal compétent — Refus du défendeur de consentir au renvoi et persistance dans son exception — Pouvoir du tribunal (Art. 25 du C.P.C.C.). Les dispositions de l'article 25 du C.P.C.C. qui permettent aux tribunaux de renvoyer l'affaire devant le tribunal compétent si les parties y consentent s'appliquent seulement au cas d'incompétence du tribunal de statuer « à raison de la nature et de l'importance de l'affaire ». Mais s'il s'agit d'une incompétence « ratione loci », les dispositions de l'article précisé ne s'appliquent pas. Si donc le défendeur soulève l'exception d'incompétence « ratione loci », que le demandeur y répond par une demande de renvoi devant le tribunal compétent, que le défendeur s'y oppose et persiste à soutenir son exception, le tribunal pourra quand même ordonner le renvoi s'il constate que le défendeur n'a pas intérêt à maintenir son exception; car l'intérêt, qui est la mesure de l'action, est aussi la mesure de toute défense à l'action. (29) (29) V. Note 29, p. 189 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 297
صفحة 296
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا