شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٥

مواد مخدرة ـ عامل بصيدلية يصرف فى غياب صاحبها تذكرة بها مواد مخدرة باذنه ولحسابه ـ هل يطبق القانون رقم ٢٠ سنة ١٩٢٨ أو القانون رقم ١٤ سنة ١٩٢٩ ؟

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — دائرة الجنح والمخالفات
التاريخ
٥ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا صرح مدير الصيدلية لعامل عنده وأنابه عنه فى تحضير وصرف ما يرد للصيدلية فى فترة غيابه من التذاكر المشتملة على مواد مخدرة . فقام العامل بصرف تذكرة من هذا القبيل . وكانت تذكرة قانونية من طبيب مسئول . واتخذ العامل فى صرفها جميع الاجراءات القانونية وقبض الثمن لحساب مدير الصيدلية وقيده بدفاتره . فلايصح معاملته بقانون الاتجار بالمواد المخدرة ومعاقبته بالمادة ٦/٣٥ منه لأنه غير مرخص له بالاتجار بها . وانما تعتبر الحادثة مخالفة منطبقة على المادة الأولى من القانون رقم ١٤ سنة ٢٩ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة التى تقضى بوجوب تركيب الأدوية بمعرفة صيدلى بيده تصريح بذلك .

Résumé (Français)

TRIB. DE PREMIÈRE INSTANCE DE TANTA CHAMBRE CORRECTIONNELLE 5-5-1931 MM. Youssef Chouhdi Bey, Mohammed Fathi Bey, Ahmed el Leithy (J.J.) Substances stupéfiantes — Employé dans une pharmacie ayant pendant l'absence de son maître préparé et délivré avec son autorisation et pour son compte une ordonnance contenant des substances stupéfiantes — Doit-on appliquer la Loi No. 21 de 1928 ou la Loi No. 14 de 1929 ? Lorsque le gérant d'une pharmacie autorise un employé à son service à préparer et à délivrer durant son absence les ordonnances contenant des substances stupéfiantes et que cet employé délivre une ordonnance de ce genre, si l'ordonnance est régulière et émane d'un médecin responsable et si l'empolyé a rempli toutes les formalités prescrites pour la délivrer et a encaissé le prix pour compte du gérant de la pharmacie et l'a inscrit dans ses livres, il n'y a pas lieu de lui appliquer la loi sur le commerce des stupéfiants et de lui infliger les peines prévues à l'article 35/6 de cette même loi comme s'étant livré sans autorisation à ce commerce. Il faut plutôt considérer le fait comme une contravention tombant sous le coup de l'article 1 de la Loi No. 14 de 1929 relative à l'exercice de la profession de pharmacien, qui éxige que les médicaments doivent être préparés par les soins d'un pharmacien autorisé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 295
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا