شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٨

اثبات ـ دفاتر التجار ـ أمر المحكمة بتقديمها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ٥ — ١٩٣١
المواد
(المادة ١٨ تجارى)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٨ من القانون التجارى على انه "يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها فى أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه الخصومة" . وهو نص عام يسرى على جميع الأحوال مدنية كانت أو تجارية . وليس قاصرا على المسائل التجارية أو على مسائل مدنية محدودة كالتحديد الوارد بالمادة ١٦ من القانون المذكور (٢٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 7-5-1931 MM. Hassan Nabih El Masry Bey; Mohammed Tewfik Hakky Bey, Aly Zaky El Oraby Bey (C.C.) Preuve — Livres des commerçants — Ordre du tribunal de les représenter. (Art. 18 C.Com.) Aux termes de l'article 18 du C. Com. « la représentation des livres peut être ordonnée d'office par le tribunal dans le cours d'une contestation à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend ». Cette disposition est conçue en termes généraux qui s'appliquent à tous les cas, aussi bien en matière civile qu'en matière commerciale, et ne se limitent pas aux contestations commerciales ou à certaines affaires civiles déterminées, à l'instar des dispositions de l'article 16 de ce même code. (25) (25) V. Note 25, p. 181 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 288
صفحة 288
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٨–٢٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا