شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٧

استئناف ـ دعوى غير قابلة للتجزئة ـ دعوى تزوير ـ رفع الاستئناف بعد الميعاد بالنسبة لبعض الخصوم ـ قبول الاستئناف للجميع .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ — ٤ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان دعوى التزوير تكون مجموعا لا يقبل التجزئة . فاذا صح اعلان الاستئناف لبعض من المستأنف عليهم كان الاستئناف مقبولا للجميع . ولو أنه حصل بعد الميعاد القانونى بالنسبة للبعض الآخر (٢٤) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 7-4-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V. Prés.); Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammed Bey (C.C.) Appel — Action indivisible — Inscription en faux — Appel interjeté après l'expiration du délai par rapport à quelques unes des parties — Appel admissible à l'encontre de toutes les parties. L'inscription en faux constitue un ensemble indivisible. Si donc l'appel interjeté a été valablement signifié à l'un des intimés, l'appel sera recevable par rapport à toutes les parties, malgré qu'il a été signifié après l'expiration du délai par rapport à quelques unes des parties. (24) (24) Appel Assiout 14-1-1931 (B.O. 32/6/89). V. aussi Note 24 p. 180 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 287
صفحة 287
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٧–٢٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا