شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٥–٢٨٦

استئناف ـ عدم اشتمال ورقة الاستئناف على تاريخ الحكم المستأنف ـ تعيين الحكم فى ورقة الاستئناف تعيينا كافيا .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٣٦٣ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات على اعتبار الاستئناف لاغيا اذا لم تشتمل ورقة الاستئناف على تاريخ الحكم المستأنف . على أن الغرض من ذكر التاريخ هو تعريف الحكم المرفوع عنه الاستئناف للمعلن اليه . فاذا اشتملت عريضة الاستئناف على سرد وقائع الدعوى وبيان موضوعها . واشتملت فوق ذلك على تعيين التاريخ الذى أعلن فيه الحكم للمستأنف . كان فى العريضة ما يكفى لتعيين الحكم المستأنف . لأن الغرض من ذكر التاريخ هو تحديد الحكم وقد تحدد (٢٣) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 22-4-1931 MM. Abdel Rahman Sid Ahmed Pacha (V. Prés); Hassan Zaky Mohammed Bey, Mansour Ismaïl Bey (C.C.) Appel — L'acte d'appel n'indique pas la date du jugement attaqué — Mais ce jugement est suffisamment indiqué dans l'acte d'appel (Art. 363 du C.P.C.C.) Suivant les dispositions de l'article 363 du C.P.C.C., l'acte d'appel devra contenir sous peine de nullité la date du jugement attaqué. Cette indication n'a cependant pour but que de faire connaître à l'intimé quel est exactement le jugement attaqué. Si donc l'acte d'appel contient l'énonciation des faits de l'instance ainsi que l'objet du litige et qu'en outre il indique la date à laquelle le jugement a été signifié à l'appelant, l'acte d'appel se trouve contenir des indications suffisantes pour déterminer le jugement attaqué. La mention de la date n'ayant d'autre but que de déterminer le jugement, ce résultat se trouve être obtenu. (23) (23) Com. Surv. Jud., Note 8/1901. Appel Caire 1-6-1899 (B.O. 1, p. 131). Assiout (Trib. 1re Inst.) 25-1-1910 (B.O. 11/5/68). Appel Caire 27-2-1923 (Al Mohamah 3/8/257). Appel Caire 28-12-1926 (B.O. 28/7/99). V. aussi Note 23 p. 179 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 286
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا