شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٤

نفاذ مؤقت ـ التفسير الصحيح لعبارة "اذا كان المحكوم عليه معترفا بالمحكوم به" الواردة بالمادة ٣٩١ مرافعات .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ٦ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

جاء بالنص العربى للمادة ٣٩١ مرافعات أنه فى المواد المدنية تحكم المحكمة بالنفاذ المؤقت بغير كفالة "اذا كان المحكوم عليه معترفا بالمحكوم به" . والأخذ بالترجمة العربية لهذه المادة يؤدى الى اشتراط اعتراف المدين بوجود الالتزام وبقائه بدون أى نزاع فى شىء مما حكم به . على أنه بالرجوع الى الأصل الفرنسى يبين ان المقصود بالذات هو الاعتراف بنفس الالتزام أى بالتعهد الذى بنيت عليه الدعوى . ولو كان هذا الاعتراف مقرونا بدفاع مؤداه براءة الذمة من الدين بالوفاء أو بالمقاصة أو غير ذلك . فاذا اعترف المدعى عليه بعقد الايجار المرفوع به الدعوى كان مقرا بالالتزام . ومن ثم يكون شمول الحكم بالنفاذ المؤقت فى محله ولو ادعى فى دفاعه أن المبلغ المطالب به استبدل بدين آخر حصلت المحاسبة عنه (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17-6-1931 MM. Mahmoud Aly Sorour Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey, Khalil Ghazalat Bey (C.C.). Exécution provisoire — Juste interprétation du texte : “ si la partie condamnée a reconnu les condamnations,” énoncé dans l'article 391 C.P.C.C. Le texte arabe de l'article 391 du C.P.C.C. est ainsi conçu: « en matière civile, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire sans caution si la partie condamnée a reconnu les condamnations prononcées. L'application du texte arabe de cet article (qui est une traduction) aboutit à cette conséquence que l'exécution provisoire ne pourra être ordonnée que si le débiteur reconnaît à la fois et l'existence de l'obligation et que cette obligation subsiste encore, sans rien contester des condamnations prononcées. Mais le texte original français démontre que le législateur n'a entendu viser que la reconnaissance de l'obligation seulement, c'est-à-dire de l'engagement sur lequel l'action est basée, même au cas où cette reconnaissance serait accompagnée d'une défense soutenant la libération par paiement, compensation ou autrement. Si donc le défendeur reconnaît le contrat de bail sur lequel l'instance est basée, cela constitue de sa part une reconnaissance de l'obligation. Par suite le jugement, ordonnant l'exécution provisoire est fondé, même au cas où la défense aurait soutenu que le montant réclamé a fait l'objet d'une novation ayant formé l'objet d'un règlement. (22) (22) Appel Caire 8-11-1922 (B.O. 25/2/21). Appel Assiout 23-10-1928 (B.O. 29/9/128). Appel Mixte 21-4-1897 (B.L.J. 9, p. 279).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 284
صفحة 284
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٤–٢٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا