حكم ص ١٩٠–١٩٢
خيانة الأمانة — اثباتها — مانع يمنع من الحصول على دليل كتابى — صاحب العمل والمستخدم
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى — ١٤ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات والمادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
للحاكم تقدير الظروف التى تمنع من الحصول على أدلة كتابية لاثبات التعهدات . وقد حكمت المحكمة بأنه لم تجر عادة التجار فى مصر على أن يأخذوا من مستخدميهم وصولا بالنقود التى يسلمونها اليهم لمقتضيات تجارتهم فاذا اختلس مستخدم فى محل تجارى مبلغا يزيد على الألف قرش كان سلمه اليه التاجر لعمل من أعمال تجارته جاز للتاجر أن يثبت تسليم النقود بالبينة .
صور الصفحات ١٩٠–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

