شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٠

تحكيم ـ مادة تجارية ـ استئناف حكم المحكمين ـ جوازه ـ الاتفاق على خلاف ذلك ـ اثباته .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١١ — ٢ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٧٢٤ و ٧١١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

قضت المادة ٧٢٤ من قانون المرافعات بأن أحكام المحكمين قابلة للاستئناف الا اذا اشترط خلاف ذلك . ولا يصح اثبات هذا الشرط بالبينة لأن المادة ٧١١ من القانون المذكور تنص على أن مشارطة التحكيم يلزم أن تثبت بالكتابة . وهذا النص لا يجيز اثبات ذلك الشرط بالبينة ولو كان موضوع التحكيم من المواد التجارية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 11-2-1931 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prés.); Osman Youssef Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.) Arbitrage — Matière commerciale — Appel des sentences arbitrales — Admissibilité — Convention contraire — Preuve. (Arts. 724 et 711 C.P.C.C.) Suivant les dispositions de l'article 724 du C.P.C.C., les sentences arbitrales donneront lieu à appel s'il n'en est autrement convenu. D'un autre côté, la preuve de cette convention ne peut être faite par témoins, car l'article 711 de ce même code prescrit que « le compromis doit être prouvé par écrit ». Cette disposition n'autorise pas de faire par témoins la preuve d'une belle convention même au cas où l'objet du compromis serait une matière commerciale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 280
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٠–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا