شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٩

مسئولية مدنية ـ مسئولية السيد قبل خادمه ـ إصابة خادمة صغيرة السن بحروق أثناء قيامها بعملها ـ إهمال سيدها فى التبليغ عن الحادثة وفى معالجتها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٥ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إذا أصيبت خادمة صغيرة السن بحروق أثناء قيامها بخدمة سيدها فأهمل التبليغ عن الحادثة يومين كما أهمل معالجتها إلى أن ساءت حالتها ودخلت فى دور الاحتضار كان سيدها مسئولا قبل أهلها عن اهماله هذا — حتى ولو لم يكن هناك إهمال منسوب اليه فى حادثة الحريق (١٨)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 5-5-1931 MM. Mohamed Abdel Hadi el Guindy Bey, Aly Heidar Hégazy Bey, Ahmed Moukhtar Bey (C.C.) Responsabilité Civile — Responsabilité du maître vis-à-vis de son serviteur — Petite servante atteinte de brûlures durant son service — Négligence du maître de faire part de l'accident à qui de droit et de donner des soins à la servante. Lorsqu'une petite servante est atteinte de brûlures pendant qu'elle accomplit le service de son maître, si celui-ci néglige pendant deux jours de faire part de cet accident à qui de droit et néglige également de la faire soigner jusqu'à ce que son état empire et qu'elle entre en agonie, le maître sera responsable de cette négligence vis-à-vis des parents de la servante, alors même qu'aucune négligence ne lui est imputée dans l'accident même. (18) (18) V. Note 18, p. 172 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 279
صفحة 279
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٩–٢٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا