شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٨

إثبات ـ تحقيق الخطوط ـ هل يحتم قيام الخبير بعمله لنهاية أمام القاضى والكاتب ؟

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٦٧ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٢٦٧ من قانون المرافعات التى نصت على أنه "يحصل التحقيق أمام القاضى وكاتب المحكمة" لم تحتم وجوب قيام الخبير باتمام عمله لنهاية أمامهما بدليل ماجاء بالمادتين ٢٦٢ و ٢٦٨ مرافعات من أن أوراق المضاهاة يصير امضاؤها من الأخصام والقاضى والكاتب . والحكمة فى ذلك انما هى الوثوق من أن المضاهاة ستحصل على الأوراق المعينة لذلك دون خلط أو خطأ فى غيرها . ومتى تأكد هذا الوثوق أصبح أمر اتمام جميع المأمورية بحضور القاضى والكاتب غير لازم قانونا لاحتمال احتياج البحث الذى يقوم به الخبير لوقت طويل أو لاجراءات خاصة كأخذ صور فوتوغرافية أو أجراء تحاليل كياوية الى غير ذلك مما لا يستوجب ملازمة القاضى للخبير .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 23-12-1931 MM. Hassan Nabih el Masry Bey, Mohammed Tewfik Hakky Bey, Mohammed Zaghloul Bey (C.C.) Preuve — Vérification d'écritures — L'expert doit-il procéder à toutes ses opérations devant le juge et le greffier. (Art. 267 du C.P.C.C.). L'article 267 du C.P.C.C. qui prescrit que « l'expertise aura lieu devant le juge et le greffier », mais n'édicte pas cependant que l'expert doit obligatoirement procéder à toutes ses opérations en leur présence. En effet, les articles 262 et 268 de ce même code prescrivent que les pièces de comparaison soient signées et paraphées par les parties, le juge et le greffier. Cette formalité est édictée en vue de s'assurer que la comparaison sera faite sur ces pièces sans possibilité de confusion ou d'erreur avec d'autres pièces. Dès que cette assurance est acquise, l'accomplissement du reste de la mission devant le juge et le greffier n'est pas légalement indispensable, car l'expert peut avoir besoin, pour ses travaux, d'un temps plus ou moins long, ou de procéder à certaines opérations telles que la prise de photographies, l'exécution d'analyses chimiques ou autres, qui ne nécessitent pas la présence du juge avec l'expert.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 278
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا