شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٧

قوة الشئ المحكوم به — قرار لجنة مخالفات الرى بازالة المبانى لايمنع من طلب تثبيت ملكية الأرض المقامة عليها المبانى .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

إن القرار الصادر من لجنة مخالفات الرى بازالة المبانى لايحوز قوة الشىء المحكوم به فيما يختص باعتبار الأرض المقامة عليها المبانى من المنافع العامة الا اذا كان هناك تسليم بأن هذه الأرض التى حصلت المخالفة فى شأنها من المنافع العامة . وعليه تكون دعوى النزاع فى الملك مقبولة أمام المحاكم رغم صدور هذا القرار (١٧) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 31-12-1931 MM. Abdel Baky Zaky el Kocheiry Bey, Hassan Rifaat Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Force de la chose jugée — La décision de la Commission des contraventions à la loi sur les digues et canaux ordonnant la démolition de constructions n'empêche pas l'action en confirmation du droit de propriété de l'emplacement des constructions. La décision rendue par la Commission des contraventions à la loi sur les digues et canaux ordonnant la démolition de constructions n'acquiert pas la force de la chose jugée en ce qui concerne le caractère d'utilité publique des terrains sur lesquels les constructions étaient élevées, à moins qu'il n'ait été reconnu par le contrevenant que les terrains ayant formé l'objet de la contravention sont des terrains d'utilité publique. En conséquence, la contestation relative à la propriété des dits terrains est recevable devant les tribunaux malgré la décision rendue par la Commission. (17)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 277
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٧–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا