شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٥–٢٧٦

تنفيذ عقارى ـ تسجيل تنبيه نزع الملكية ـ تصرفات المدين ـ بيع مصدق عليه قبل تسجيل التنبيه ومسجل بعده ـ حكمه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

إن الشارع رتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية الحاق الثمرات بالعقار . فهو يعتبر التنبيه كالحجز وقد نص القانون صراحة على أن الدائن حاجز والمدين محجوز عليه . ومن آثار هذا الحجز حبس العين ووضعها تحت يد القضاء ليستوفى الدائن حقه . فتسجيل التنبيه يمنع المدين من أى تصرف لاحق فى العقار . وكل تصرف يصدر منه ولو كان بعقد مصدق عليه قبل تسجيل التنبيه لايمنع الدائن من السير فى اجراءات نزع الملكية طالما العقد سجل بعد تسجيل التنبيه . ولاعبرة بالتصديق على الأمضاء لأن العقد لا يحتج به إلا من تاريخ التسجيل (١٦)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28-5-1931 MM. Hassan Nabih el Masry Bey, Mohammad Tewfik Hakky Bey, Aly Zaky el Oraby Bey (C.C.) Exécution immobilière — Transcription du commandement immobilier — Actes de disposition du débiteur — Acte de vente avec signature légalisée avant la transcription du commandement immobilier et transcrit après — Règle. Le législateur a voulu que la transcription du commandement ait pour conséquence d'immobiliser les fruits et revenus de l'immeuble; il assimile sous ce rapport le commandement à la saisie, et les dispositions de la loi désignent formellement le créancier sous le nom de saisissant, et le débiteur sous le nom de saisi. Cette saisie a pour effet de créer un droit de rétention sur le fonds saisi et de le mettre sous la main de la justice pour permettre au créancier de recouvrer ses droits. La transcription du commandement empêche donc le débiteur de faire postérieurement à cette transcription, n'importe quel acte de disposition. Tout acte de cette nature consenti par lui avant la transcription du commandement immobilier même si cet acte porte légalisation de signature, n'empêche pas le créancier de poursuivre la procédure d'expropriation si l'acte n'a été transcrit qu'après la transcription du commandement. Quant à la légalisation des signatures de l'acte, aucune considération n'y est attachée car l'acte n'est opposable aux tiers qu'à partir de la date de sa transcription. (16)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 276
صفحة 275
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٥–٢٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا