شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٣–٢٧٤

تقادم : (١) إقرار المدين ـ مايشترط فى الاقرار لقطع المدة . (٢) قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الرسوم لرفع الدعوى . هل القرار يقطع المدة ؟

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — يشترط فى اعتراف المدين أن الاقرار الصادر منه يتضمن أن ذمته مشغولة بالدين كلا أو بعضا . صراحة أو ضمنا . ومثل هذا الاعتراف هو الذى يقطع مدة التقادم (١٤) . ٢ — ان القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الرسوم — وماسبقه من الاجراءات التى اتخذت للحصول على هذا القرار — لا يعتبر من الاجراءات القضائية المنصوص عليها بالمادة ٨٢ من القانون المدنى والتى من شأنها أن تقطع مدة التقادم . ذلك لأن طلب الاعفاء لايقدم للمحكمة المختصة بالفصل فى النزاع وانما يقدم للجنة المساعدة القضائية . وهو لايعلن للخصم عن يد محضر وإنما يعلن له بالطريق الادارى . ثم ان الطالب لايطلب سوى اعفائه من الرسوم ليتسنى له رفع الدعوى . فقرار اللجنة غير قاطع للمدة لأنه لم يصدر من محكمة لها ولاية القضاء (١٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 29-12-1931 MM. Mohammad Abdel Hady el Guindy Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.) Prescription : I. Reconnaissance du débiteur — Conditions qu'elle doit avoir pour produire un effet interruptif du délai de prescription. II. Décision de la commission d'assistance judiciaire accordant l'assistance — Cette décision interrompt-elle la prescription ? I. Pour avoir un effet interruptif de la prescription, la reconnaissance du débiteur doit contenir une déclaration formelle ou tacite reconnaissant totalement ou partiellement la dette. (14) II. La décision de la commission d'assistance judiciaire accordant cette assistance—ainsi que la procédure suivie pour aboutir à la dite décision—ne sont pas comprises parmi les actes de procédure cités à l'article 82 C.C. et qui ont pour effet d'interrompre la prescription. En effet, la demande d'assistance n'est pas faite au tribunal compétent pour statuer sur le litige, mais elle est présentée à la commission d'assistance judiciaire. De plus, cette demande n'est pas signifiée à la partie adverse par ministère d'huissier mais par voie administrative. Enfin, l'auteur de la demande d'assistance ne sollicite que la gratuité de la procédure pour pouvoir introduire son instance. En conséquence, la décision de la commission d'assistance judiciaire n'interrompt pas la prescription, car elle n'est pas rendue par un tribunal ayant un pouvoir juridictionnel. (15)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 274
صفحة 273
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٣–٢٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا