شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧١–٢٧٢

(١) نقض وابرام ـ سبب الأحكام ـ تأييد الحكم المستأنف لأسبابه ـ دليل جديد . (٢) موظف ـ تقدير سنه ـ مايصلح أساسا للتقدير . (٣) موظف ـ سنه ـ تقديره مسألة من النظام العام .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٨ من قانون ١٥ — ٤ — ٩٠٩ المعدل بقانون ١٩ — ٦ — ٩١٠ الخاص بالمعاشات الملكية)

المبادئ المستخلصة

١ — اذا تناولت المحكمة الابتدائية فى حكمها بحث شهادة التطعيم المقدمة اليها من وجهة قيمتها القانونية فى اثبات تاريخ الميلاد ثم قدم دفتر التطعيم نفسه لدى استئناف هذا الحكم فلم تتعرض له محكمة الاستئناف فى حكمها بل كتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فلا يصح الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض بحجة أنه أغفل الكلام على دليل جديد قدم اليها اذ لافرق بين الشهادة وبين الدفتر نفسه فيما أريد التدليل بهما عليه . ٢ — إن المادة ٨ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ — ٤ — ٩٠٩ المعدل بالقانون الصادر فى ١٩ — ٦ — ٩١٠ نصت على أنه يعتمد فى تقدير السن على شهادة الميلاد أو على شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد وفى حالة عدم امكان الحصول على احدى هاتين الشهادتين يعتمد على تقدير الكومسيون الطبى . ويؤخذ من هذا النص أن المادة لم تشر بالمرة إلى شهادة التطعيم كما أنها لم تفرق فى حكمها بين الموظفين المولودين قبل صدور القانون الخاص بقيد المواليد أو بعده (١٣) . ٣ — ان تقدير سن الموظفين من المسائل المتعلقة بالنظام العام فلا يمكن الارتباط فيها على قاعدة تخالف القوانين الموضوعة لها . وكل ارتباط من هذا القبيل يقع باطلا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 31-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) I. Cassation — Motifs des jugements — Confirmation par adoption de motifs du jugement dont appel—Moyen nouveau. II. Fonctionnaire — Détermination de son âge — Base de cette détermination. III. Fonctionnaire — Age — Détermination de son âge est une question d'ordre public. (Art. 8 de la Loi du 15 avril 1909 modifiée par celle du 19 juin 1910 sur les pensions civiles). I. Lorsque le tribunal du 1er degré a eu soin de discuter dans son jugement la valeur d'un certificat de vaccination qui lui a été produit en vue d'établir la date de naissance, et qu'à la suite le registre même des vaccinations est produit dans l'examen de l'appel du jugement rendu, si le tribunal d'appel néglige d'en parler dans son jugement et se contente de confirmer la décision du premier degré en adoptant ses motifs, il n'y a pas lieu d'attaquer ce jugement par voie de cassation sous prétexte qu'il a omis d'examiner un moyen nouveau produit. Car aucune différence n'existe entre le certificat et le registre lui-même au point de vue de la preuve qui en ressort. II. Aux termes de l'article 8 de la loi sur les pensions modifiée par celle du 19 juin 1910 «l'âge des fonctionnaires et employés est déterminé par le certificat de naissance ou un extrait officiel du registre des naissances et à défaut par la commission médicale ». Il ressort de ce texte que la loi n'a nullement parlé de certificat de vaccination, et que, d'autre part, elle n'a fait aucune distinction entre les fonctionnaires nés avant la promulgation de la loi relative à l'enregistrement des naissances et ceux nés après cette date. (13) III. La détermination de l'âge des fonctionnaires est une question d'ordre public. Par conséquent, on ne saurait admettre une convention conclue sur une base différente de celle établie par les lois relatives à cette détermination: toute convention contraire est nulle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 272
صفحة 271
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧١–٢٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا