شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٩–٢٧٠

بيع ـ وجود عقد إيجار ثابت التاريخ قبل البيع ـ علم المشترى به ـ حقه فى ثمرة العين المبيعة .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٢٦٦ مدنى )

المبادئ المستخلصة

من المقرر قانونا أن المشترى — وقد انتقلت اليه ملكية المبيع بموجب عقد البيع — له الحق فى استغلال العين المبيعة والانتفاع بثمرتها من تاريخ البيع إلا إذا اشترط فى العقد غير ذلك . ووجود عقد إجارة ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو هذا الحق ولو كان المشترى يعلم بالاجارة وقت الشراء . إنما ينظر فى أمر الثمرة سواء أكانت هى الأجرة المحددة فى عقد الاجارة أم أجرة المثل بحسب مايبين لمحكمة الموضوع . فاذا كان المستأجر قد احتفظ بها فعليه أن يؤديها للمشترى . وأما اذا كان قد أداها للبائع فيكون قد أداها لغير ذى حق ويجب على البائع أن يرد ما استولى عليه إلى المشترى (١٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 10-12-1931 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.) Vente — Bail avec date certaine avant la vente — Connaissance de l'acheteur de cet acte — Son droit aux revenus du fonds vendu. (Art. 266 C.C.) Il est de principe en droit que l'acheteur—à qui la propriété a été transférée en vertu de l'acte de vente—a le droit, sauf convention contraire, d'exploiter le fonds vendu et de jouir de ses revenus depuis la date de vente. L'existence d'un contrat de bail ayant date certaine avant la vente n'a pas pour effet de supprimer ce droit, même si l'acheteur connaissait au moment de la vente, l'existence du dit contrat. Ce qui reste à examiner, c'est la question du revenu du fonds, que ce revenu consiste dans le loyer stipulé au contrat ou dans sa juste valeur, suivant l'appréciation du tribunal. Si donc le bailleur a conservé par devers lui le montant du loyer, il devra le payer à l'acheteur. Si au contraire il l'a versé au vendeur, il l'aura indûment payé, et le vendeur devra le restituer à l'acheteur. (12)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 270
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا