شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٥–٢٦٨

قانون جديد ـ سريانه على الماضى ـ المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق ـ حسابها .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١١ — ١٩٣١
المواد
( المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية )

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية مأخوذة عن المادة ٢ من القانون المدنى الفرنسى . وقد اتفق فقهاء القانون الفرنسى فى تفسيرها على أن الحوادث التى تقع وتتم آثارها تحت سلطان القانون القديم ينطبق عليها ذلك القانون . والحوادث التى تحدث وتتم بعد العمل بالقانون الجديد ينطبق عليها القانون الجديد . وهناك حوادث تقع مدة العمل بالقانون القديم ولكنها تحدث آثارا أو لا تتم الا فى مدة العمل بالقانون الجديد . ولما كان القانون الجديد مفروضا فيه أنه خير من القديم رأى بعض الشراح التوسع فى تطبيقه باعتباره الأصلح بحيث يشمل الحوادث السابقة عليه بشرط أن لايمس فى انسحابه على الماضى بحق مكتسب (١٠) . أما علماء القانون العام فرأى بعضهم وضع قاعدة أخرى على ضوئها يمكن حل رجعية أو عدم رجعية القانون فى كل ما يعرض من المسائل . بأن قسموا الأحوال القانونية الى أحوال قانونية عامة وأحوال قانونية خاصة . وقرروا أن القانون الجديد يسرى على الأولى ولكنه لايسرى على الماضى بالنسبة للثانية . وبناء على هذه القواعد جرى معظم شراح القانون على أن مضى المدة المكسبة للملكية أو المسقطة للحق اذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد وعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ويطبق . والمدة التى انقضت تحت سلطان القانون القديم تدخل فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد (١١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 26-11-1931 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Zaki Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.) Loi nouvelle — Rétroactivité — Délai de prescription acquisitive ou extinctive — Calcul. (Art. 3 du décret portant réorganisation des tribunaux indigènes) Les dispositions de l'article 3 du décret portant réorganisation des tribunaux indigènes ont été prises de l'article 2 du C.C. français. Dans l'interprétation de ce texte, les jurisconsultes français sont unanimes à dire que les faits qui prennent naissance et dont les effets s'achèvent sous l'empire d'une loi ancienne sont régis par cette loi. Quant aux faits qui prennent naissance et portent leurs effets sous l'empire de la loi nouvelle, ils sont régis par la loi nouvelle. Il existe encore des faits qui prennent naissance sous l'empire de l'ancienne loi mais qui portent des effets ou ne s'achèvent que sous le régime de la loi nouvelle. Etant donné que la loi nouvelle est présumée être meilleure que la loi ancienne, certains auteurs ont cru pouvoir étendre son application aux cas antérieurs à sa mise en vigueur à condition toutefois de ne pas porter atteinte à des droits acquis. (10) Quant aux auteurs de droit public, certains d'entre eux ont cru pouvoir poser une règle différente pour résoudre le problème de la rétroactivité des lois dans les cas qui peuvent se présenter. A cet effet, ils font une distinction entre les situations juridiques abstraites et les situations juridiques concrètes et décident que la loi nouvelle sera applicable aux premières sans porter atteinte aux secondes. Sur cette base, la plupart des auteurs résolvent la question des délais de prescription acquisitive ou extinctive. Si ces délais ont commencé à courir sous l'empire de la loi ancienne et qu'avant d'être complétés une loi nouvelle est promulguée modifiant les conditions ou délais de la prescription, cette loi nouvelle devra régir cette situation et être appliquée. Quant à la période écoulée sous l'empire de la loi ancienne, elle sera comprise dans le calcul de la période déterminée par la loi nouvelle pour la prescription. (11)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 268
صفحة 265
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٥–٢٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا