شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٨–١٩٠

شفعة — موت الشفيع — سقوط الحق

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)

المبادئ المستخلصة

لا ينتقل حق الشفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية إلا اذا صدر به حكم القاضى فى حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم فيها فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 3 FEBRUARY 1918. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.); Muhammad Rushdi Effendi, Muhammad Tewfik El Attar Effendi (JJ). SHEIKH KAMEL EZZ EL ARAB AND OTHERS v. SHEIKH ZARE' MUHAMMAD ZARE' AND ANOTHER. Pre-emption—Pre-emptor's death—Extinction of right. (Pre-emption Law of March 23, 1901.) Under the Muhammedan Law, the right of pre-emption does not pass to heirs, unless it has been formally recognized by a judgment rendered in the lifetime of the person through whom they claim. When, therefore, a pre-emptor dies after the institution of the suit but before judgment, his heirs are not entitled to claim the exercise of his right. See, Trib. App. Assiut, Nov. 7, 1899 (O.B. I, p. 30); Sum. Trib. Damanhur, June 16, 1906 (O.B. VII. No. 117). See, also, App. Mixte, May 18, 1905 (B.L.J. XVII, 316) ; March 14, 1907 (B.L.J. XIX, 181) ; March 19, 1908 (B.L.J. XX, 135). Contra, App., Jan. 2, 1912 (O.B. XIII, No. 33, I).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 3 FÉVRIER 1918. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.); Mohamed Rouchdi Effendi, Mohamed Tewfik El Attar Effendi (JJ.). CHEIKH KAMEL EZZ EL ARAB ET AUTRES contre CHEIKH ZARE' MOHAMED ZARE' ET AUTRE. Préemption—Décès du préempteur—Extinction du droit. (Loi du 23 mars 1901 sur la Préemption.) D'après la loi musulmane, le droit de préemption n'est transmissible aux héritiers que lorsqu'il a été formellement reconnu par un jugement rendu du vivant de leur auteur. Si donc le préempteur meurt après l'introduction de l'instance, mais avant le prononcé du jugement, ses héritiers ne pourront pas se prévaloir de son droit. Voir, Trib. App. Assiout, 7 nov. 1899 (B.O. I, p. 30); Trib. Som. Damanhour, 16 juin 1906 (B.O. VII, n° 117). Voir aussi, App. Mixte, 18 mai 1905 (B.L.J. XVII, p. 316); 14 mars 1907 (B.L.J. XIX, p. 181) ; 19 mars 1908 (B.L.J. XX, p. 135). Contrà, App., 2 jan. 1912 (B.O. XIII, n° 33, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 188
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا