حكم ص ١٨٨–١٩٠
شفعة — موت الشفيع — سقوط الحق
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- ٣ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (قانون الشفعة الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
لا ينتقل حق الشفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية إلا اذا صدر به حكم القاضى فى حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم فيها فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه .
صور الصفحات ١٨٨–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

