شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٧

نقض وابرام . لايجوز الطعن فى حكم غيابى لا يزال باب المعارضة فيه مفتوحا .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

الطعن بطريق النقض والابرام لا يجوز الا فى الأحكام الانتهائية كما تقضى بذلك المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات . وما دام الحكم قابلا للمعارضة فلايجوز الطعن فيه بطريق النقض والابرام الا بعد استنفاد طرق الطعن العادية . فاذا تبين أن المحكوم عليه لم يعلن بالحكم الغيابى وأن باب المعارضة فيه لايزال مفتوحا فلايجوز الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ولو وصف خطأ بأنه حكم حضورى (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 4-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.) Cassation — Inadmissibilité du pourvoi contre un jugement rendu par défaut qui est encore susceptible d'opposition. (Art. 229 du C.I.C.) Le pourvoi en cassation n'est admis que contre les jugements ou arrêts prononcés en dernier ressort, ainsi que le prescrit l'article 229 du C.I.C. Tant que le jugement reste susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition, le recours en cassation ne sera pas admis: il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours ordinaires. Si donc il appert que le jugement par défaut n'a pas été signifié au condamné et que l'opposition est toujours possible, le pourvoi en cassation contre ce jugement ne sera pas admis, quand bien même le jugement aurait été qualifié par erreur comme ayant été rendu contradictoirement. (5)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 247
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٧–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا