شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٥–٢٤٦

استئناف . حكم باثبات تنازل المدعى المدنى عن دعواه المدنية . وصية . جواز الحكم باثبات تنازلها بدون اذن المجلس الحسبى . عدم جواز استئناف الحكم . الفرق بين اثبات التنازل واعتماد الصلح .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

لا يجوز استئناف الحكم الصادر باثبات تنازل المدعى عن دعواه المدنية طالما أنه مقر بصحة رواية المحكمة لحدوث هذا التنازل . فاذا أثبتت المحكمة فى حكمها تنازل الوصية بصفتها عن دعواها المدنية فاثبات هذا التنازل ليس حكما بصحة الصلح الذى قدمت الوصية ورقته للمحكمة ولا بصحة التنازل عن الحق الناشئة عنه الدعوى حتى يجوز لها استئنافه بحجة أن المجلس الحسبى لم يأذن بالصلح . وانما هو مجرد اثبات لواقعة حصلت فعلا أمام المحكمة وهى التنازل عن الدعوى . ومثل هذا الاثبات ليس من قبيل الأحكام التى تستأنف لان المحكمة لم تقرر اعتماد الصلح بل اقتصرت فى حكمها على مجرد اثبات هذا التنازل . فهى فى عملها تركت باب الطعن فى الصلح مفتوحا للسعى فى ابطاله لدى جهة الاختصاص المدنية . واذا عين المجلس الحسبى وصية للخصومة فليس لها أن تدخل فى الدعوى لدى المحكمة الاستئنافية . لأن دخولها لا يكون استمرارا لاستئناف صحيح حصل طبق القانون من الوصية الأولى بل يكون استمرارا لاستئناف غير جائز .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Appel — Jugement donnant acte à la partie civile de son désistement — Tutrice — Possibilité de lui donner acte de son désistement sans l'autorisation du Méglis Hasby — Inadmissibilité de l'appel contre le jugement donnant acte — Différence entre donner acte du désistement et homologuer la transaction. On ne peut interjeter appel contre le jugement qui donne acte au demandeur de son désistement de l'action civile, tant que celui-ci reconnaît la véracité du fait du désistement constaté par le tribunal. Si donc le tribunal, dans son jugement, donne à la tutrice acte de son désistement en sa dite qualité de son action civile, la constatation de ce désistement ne constitue pas un jugement déclarant la validité de la transaction dont l'acte a été présenté au tribunal par la tutrice. Il ne constitue pas non plus une déclaration de la validité du désistement du droit qui avait donné lieu à l'action. Par conséquent il ne peut être attaqué par voie d'appel sous prétexte que le Méglis Hasby n'a pas autorisé la transaction. En réalité, ce jugement ne constitue qu'une simple constatation d'un fait qui s'est produit effectivement devant le tribunal et qui consiste dans la déclaration de désistement de l'action. Une telle constatation ne constitue pas un jugement pouvant être appelé, car le tribunal n'a pas rendu une décision d'homologation de la transaction, mais s'est limité dans son jugement à une simple constatation du désistement. En agissant ainsi, le tribunal a laissé la porte ouverte à toute attaque contre la transaction en vue de la faire annuler par la juridiction civile compétente. Si le Méglis Hasby a nommé une tutrice ad litem, cette tutrice ne saurait intervenir devant le tribunal d'appel. Car son intervention ne serait pas la continuation d'un appel valable interjeté conformément à la loi par la première tutrice, mais la continuation d'un appel inadmissible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 245
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٥–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا