شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٣–٢٤٤

غش البضاعة . التقليد . الفرق بين الجريمتين .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٣٠٢ ، ٣٠٥ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٢ عقوبات تستلزم حتما حصول الغش فى جنس البضاعة أى فى خواصها التى تلازمها فتعينها تعيينا جليا يعرفه ذوو المران من الكافة . وهذه الصفات ترجع اما إلى الاقليم الذى تنبت فيه البضاعة أصلا إذا كانت مما يزرع . أو تنشأ فيه وتتناسل أصلا إذا كانت من الحيوانات . أو الجهة التى تصنع فيها أصلا إذا كانت من المصنوعات (٣) أما إذا كانت البضاعة ليس لها خواص طبيعية أوصفات صناعية تنفرد بها ومضمون ثباتها بل كانت تركيبا قابلا للتغيير والتنوع حسب مشيئة صاحبه كدخان مصنع من المصانع — وفى القضية مصنع كوتاريللى — فغش الجنس الذى عينته المادة ٣٠٢ لا يمكن أن يقع فيه . ولا محل إذن لتطبيق هذه المادة . بل تعتبر الجريمة تقليدا لعلامة هذا المصنع وهى مما نصت عليه المادة ٣٠٥ عقوبات . والشارع لم يضع للآن لوائح لتخصيص علامات بأصحابها دون غيرهم فبقيت هذه المادة موقوفا عملها وبقى هذا الفعل بالتالى غير معاقب عليه (٤)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 21-12-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.) Falsification de marchandises — Contrefaçon — Distinction entre les deux infractions. (Art. 302 et 305 du C.P.) Dans l'infraction visée par l'article 302 du C.P., il faut nécessairement qu'il y ait eu falsification dans la nature de la marchandise, c'est-à-dire dans les propriétés qui la distinguent clairement et qui la font reconnaître par les gens d'expérience. Ces qualités sont dues soit au sol d'origine où la marchandise est cultivée s'il s'agit d'un produit agricole, soit au pays d'origine où elle naît et se produit s'il s'agit d'un animal, soit enfin au lieu d'origine où elle se fabrique s'il s'agit d'un produit industriel. (3) Mais s'il s'agit de marchandises n'ayant pas des propriétés naturelles ou des qualités industrielles propres dont la permanence est sûre; s'il s'agit notamment d'un mélange ou mixture dont la composition est sujette à modification et à variation, à la volonté du fabricant, tel que le tabac d'une manufacture—en l'espèce la manufacture de Coutarelli—la falsification visée par l'article 302 ne se conçoit pas. Par conséquent, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à ce cas: l'infraction commise est celle de « contrefaçon de marque de fabrique » visée par l'article 305 du C.P. Etant donné que la législation n'a jusqu'à présent élaboré aucun règlement sur les « marques de fabriques appartenant exclusivement au manufacturier » les dispositions de cet article restent inopérantes et de pareils actes restent par conséquent impunis. (4)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 244
صفحة 243
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٣–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا