شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٢

(١) معارضة . جنحة تستوجب عقوبة الحبس . غياب المتهم . حضور المحامى لطلب التأجيل . رفض الطلب . الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . صحته . (٢) نقض . حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن . الطعن فيه بطريق النقض . يجب أن تكون أسباب الطعن منصبة على هذا الحكم لا على الحكم الغيابى .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١ — ١٩٣٢
المواد
(قانون تحقيق الجنايات : المادة ١٦١)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كان المعارض متهما بجنحة تستوجب العقوبة بالحبس ولم يحضر فحكمت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن كان حكمها صحيحا ولو حضر المحامى عنه وطلب منها التأجيل فرفضت طلبه . لأن حضور المحامى فى مثل هذه الدعوى لا يغنى عن حضور المتهم وعدم التأجيل هو من سلطة المحكمة (١) . ٢ — اذا طعن المتهم بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن فلا يجوز النظر الا فى الأسباب التى ترجع الى هذا الحكم دون الأسباب التى ترجع الى الحكم الغيابى المعارض فيه (٢) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-1-1932 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.) I. Opposition — Délit passible d'une peine d'emprisonnement — Absence de l'inculpé — Comparution de son avocat pour demander le renvoi — Refus de la demande — Jugement considérant l'opposition comme non-avenue — Régularité. II. Cassation — Jugement considérant l'opposition comme non-avenue — Pourvoi en cassation — Les motifs du pourvoi doivent viser ce jugement et non le jugement par défaut. I. Lorsque l'opposant est inculpé d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement, s'il ne comparaît pas et que le tribunal rend un jugement déclarant son opposition comme non avenue, ce jugement sera régulier, même au cas où l'avocat de l'inculpé se serait présenté devant le tribunal pour demander le renvoi et que sa demande aurait été refusée. En effet la comparution de l'avocat dans une affaire de cette nature ne dispense pas l'inculpé de comparaître lui-même, et le tribunal est libre d'accorder ou de refuser le renvoi. (1) II. Lorsque l'inculpé se pourvoit en cassation contre le jugement qui déclare son opposition comme non-avenue, ne seront admis à l'examen de la Cour que les motifs concernant ce jugement et non les motifs relatifs aux jugements par défaut dont opposition. (2)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 242
صفحة 242
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا