شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤١

قاصر مأذون له بادارة أمواله . اشتغاله بالتجارة . تعهداته التجارية . حكمها .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة الخليفة الجزئية — الجلسة المدنية
التاريخ
٣٠ — ١١ — ١٩٣١
المواد
(٢٩ و ٣١ قانون المجالس الحسبية — ٤٩٣ قانون الأحوال الشخصية)

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٢٩ من قانون المجالس الحسبية نصت على جواز استلام القاصر أمواله ليديرها بنفسه بمجرد بلوغه الثامنة عشرة سنة . وأوضحت التصرفات التى يحق له اجراؤها دون حاجة الى اذن خاص . وأولاها ״ قبض دخله مدة ادارته والتصرف فيه ״ . وهذا التعبير يشمل المعاملات التجارية للقاصر المشتغل بالتجارة . لأنه يؤخذ من روح القانون أن المشرع قصد أن يجعل القاصر الذى يبلغ الثامنة عشرة سنة حكمه حكم الصبى المميز المأذون له بالتجارة الا اذا اتضح أنه بلغ هذه السن غير رشيد . ومن ثم فالتعهدات التى يرتبط بها بسبب معاملاته التجارية — كدفع ثمن بضاعة استجرها للاتجار بها — تكون صحيحة نافذة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KHALIFA CHAMBRE CIVILE 30-11-1931 M. Mohammad Fathy (Juge). Mineur autorisé de gérer son patrimoine — Il s'occupe de commerce — Ses obligations commerciales — Règle. (Arts. 29 et 31 de la loi sur les Méglis Hasbys — Art. 498 du Statut Personnel). Les dispositions de l'article 29 de la loi portant réorganisation des Méglis Hasbys permettent au mineur de prendre consignation de son patrimoine pour le gérer lui-même dès qu'il aura atteint l'âge de 18 ans. Cet article énumère les actes de gestion qu'il a le droit de faire sans être tenu d'obtenir au préalable une autorisation spéciale. Le premier de ces actes de gestion c'est «toucher ses revenus durant l'époque de sa gestion et en disposer ». Cette expression comprend les opérations commerciales du mineur qui s'occupe de commerce. Car il ressort de l'esprit de la loi que le législateur a eu l'intention de faire au mineur qui aura atteint l'âge de 18 ans la situation que le Droit Musulman reconnaît au mineur capable de discernement et autorisé à faire le commerce, à moins qu'il ne soit établi que le mineur qui a atteint cet âge n'est pas encore capable. En conséquence; les obligations que le mineur prend à sa charge par suite de ses transactions commerciales — telles que le paiement du prix de marchandises qu'il a achetées pour en faire le commerce sont valides et exécutoires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 241
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤١–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا