شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

تقادم مسقط . وقف سريان المدة . الاستحالة المطلقة . الاستحالة الوقتية . حكمها .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية الكلية
التاريخ
١٢ — ٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

الاستحالة التى توقف سريان مدة التقادم هى الاستحالة المطلقة التى تكون مانعة منعا كليا من مباشرة الحقوق كالأسر فى حرب أو اعلان الأحكام العرفية فى البلد . أما ابعاد شخص عن الديار المصرية ومنعه من العودة لأسباب سياسية فيعتبر مانعا وقتيا لا يترتب عليه وقف سريان المدة . ولكن للقاضى أن يعنى صاحب الحق من آثار مضى المدة التى سرت ضده اذا باشر حقه بمجرد زوال المانع (٢٧)

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 12-2-1931 MM. Ibrahim Chalaby Bey, Mohammad Madkour, Mohammad Abbas (J.J.). Prescription extinctive — Suspension du délai — Impossibilité absolue de prescrire — Empêchement temporaire — Effets. L'impossibilité qui suspend le délai de la prescription c'est l'impossibilité absolue qui empêche totalement l'exercice des droits, telle que la captivité comme prisonnier de guerre ou la proclamation de l'état de siège dans un pays. Quant à l'éloignement d'une personne du territoire égyptien avec défense de retour pour des causes politiques, il doit être considéré comme un empêchement temporaire n'ayant pas pour conséquence de suspendre le délai de prescription. Le juge a toutefois le pouvoir de dispenser le titulaire du droit des effets de la prescription acquise contre lui s'il exerce son droit dès que l'empêchement disparaît. (26)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا