شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٧–٢٣٨

(١) ايجار . وقف . تأجيره لمدة ثلاث سنوات . تجديد العقد فى خلال المدة . حكمه . (٢) ايجار . علم المستأجر وقت التأجير بأسباب التعرض . طلب تعويض قبل المؤجر . رفضه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ١ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٣٦٤/٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — ان منع تأجير أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات ليس معناه ان ناظر الوقف يجب عليه أن يتربص لحين انتهاء مدة الاجارة اذ ينبغى له أن يأخذ احتياطه لعدم ترك أعيان الوقف بغير تأجير . وعليه يجوز للناظر فى خلال المدة أن يجددها لثلاث سنوات أخرى ما دام لم يثبت وجود تواطؤ بينه وبين المستأجر لاغتيال حقوق المستحقين (٢٥) . ٢ — اذا حصل تعرض للمستأجر منعه من استلام العين المؤجرة فلا يحق له مطالبة المؤجر بتعويض متى ثبت أنه عند التأجير كان يعلم بأسباب ذلك التعرض (٢٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE CHAMBRE CIVILE 26-1-1931 MM. Nassar Aly Bey, Ahmad Sobhy Ezzat, Mohammad Kamel Amin (J.J.). I. Location — Wakf — Location pour trois ans — Renouvellement du contrat au cours de cette période — Admissibilité. (Art. 346/2, C.C. et Arts. 276 et 277, du code « Kanoun el-Adl Wal Ensaf ». II. Trouble — Connaissance du locataire, au moment de la location, des causes du trouble — Action en dommages-intérêts contre le bailleur — Rejet. I. L'interdiction de louer des biens Wakfs pour une période excédant trois ans ne signifie pas que le nazir du Wakf soit tenu d'attendre l'expiration de la durée d'un bail pour pouvoir consentir un autre. Il doit au contraire prendre ses mesures pour que les biens Wakfs ne restent pas sans location. En conséquence le nazir peut, au cours de la période de location, la renouveler pour trois autres années, tant que l'existence d'aucune connivence n'est prouvée entre lui et le locataire, au préjudice des droits des bénéficiaires. (25) II. S'il est prouvé qu'au moment de la location, il avait connaissance des causes du trouble, le locataire n'a pas le droit de réclamer des dommages-intérêts au bailleur, du fait que le trouble s'est produit et l'a empêché de prendre possession du fonds loué. (26)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 237
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا