شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٨

موظفو الحكومة ومستخدموها – ضبــاط البوليس – إحالتهم على الاستيداع – إحالتهم على المعاش .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف – ٣ و ١٩ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(القانون رقم ١٦ لســنة ١٩١٢)

المبادئ المستخلصة

إحالة ضابط من ضباط البوليس على الاســتيداع طبقا للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩١٢ عمل من أعمال الادارة الخارجة عن مراقبة المحاكم . غير أن إحالة ضابط على الاستيداع لا تجيز إحالته على المعاش عند انتهاء مدّة الاستيداع إلا اذا توافرت الشروط التى يقتضيها قانون المعاشات الذى يسرى حكمه على الضابط المذكور . فان لم تتوافر هــذه الشروط ساغ الحكم على الادارة بدفع تعويض اليه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 3 MARCH 1918 and 19 MARCH 1918. MM. Halton (Pres.) ; Ahmad Mussa Pasha, Hussein Darwish Bey (JJ.). MINISTRY OF INTERIOR v. HAFEZ EFFENDI IBRAHIM EL NOMANI. ABDUL GHANI NAGUIB EFFENDI v. MINISTRY OF INTERIOR. Public servants—Police officers—Placing them en disponibilité—Compulsory retirement. (Law No. 16 of 1912.) The placing of a police officer en disponibilité under the Law No. 16 of 1912, is an administrative measure and, as such, cannot be subject to the control of the courts. Nevertheless, the placing of an officer en disponibilité does not justify his compulsory retirement at the expiration of the period of disponibilité, except in conformity with the conditions of the Pension Law which governs such officer and such a measure justifies an award of damages against the Administration.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 3 MARS 1918 et 19 MARS 1918. MM. Halton (Prés.): Ahmed Moussa Pacha, Hussein Darwiche Bey (CC.). MINISTERE DE L'INTÉRIEUR contre HAFEZ EFFENDI IBRAHIM EL NOMANI. ABDEL GHANI EFFENDI NEGUIB contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR. Fonctionnaires et employés de l'Etat—Officiers de police—Mise en disponibilité—Mise à la retraite. (Loi No. 16 de 1912.) La mise en disponibilité d'un officier de police, en vertu de la Loi n° 16 de 1912, est une mesure administrative qui échappe au contrôle des tribunaux. Toutefois, la mise en disponibilité d'un officier ne justifie pas sa mise à la retraite, à l'expiration de la durée de disponibilité, en dehors des conditions admises par la loi sur les Pensions qui régit cet officier. Pareille mesure pourrait entraîner la condamnation de l'Administration à des dommages-intérêts.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 182
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٢–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا