حكم ص ١٨٢–١٨٨
موظفو الحكومة ومستخدموها – ضبــاط البوليس – إحالتهم على الاستيداع – إحالتهم على المعاش .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف – ٣ و ١٩ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (القانون رقم ١٦ لســنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
إحالة ضابط من ضباط البوليس على الاســتيداع طبقا للقانون رقم ١٦ لسنة ١٩١٢ عمل من أعمال الادارة الخارجة عن مراقبة المحاكم . غير أن إحالة ضابط على الاستيداع لا تجيز إحالته على المعاش عند انتهاء مدّة الاستيداع إلا اذا توافرت الشروط التى يقتضيها قانون المعاشات الذى يسرى حكمه على الضابط المذكور . فان لم تتوافر هــذه الشروط ساغ الحكم على الادارة بدفع تعويض اليه .
صور الصفحات ١٨٢–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

