شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٣٠

فى المدعى المدنى وفى جواز شهادته

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
حكم ١٠ ابريل سنة ١٨٩٩
المواد
(قانون تحقيق الجنايات المادتان ٧٣ و ٨٦ — قانون المرافعات المادة ١٩٨ — القانون المدنى المادة ٢٢٣)

المبادئ المستخلصة

يجوز قبول المجنى عليه شاهدا فى الدعوى وتحليفه اليمين ولو ادعى بحق مدنى وكانت شهادته عن الوقائع المتعلقة بالفعل الجنائى وللمحكمة فى هذه الحالة أن تقدر شهادته قدرها (١)

Summary (English)

STATE REPRESENTATIVE v. YEHIA MOHAMMED, ETC. (C.Cr.Pr., Arts. 73, 86. — C.C.C.Pr., Art. 198. — C.C., Art. 223.) — Civil claimant (partie civile)—Evidence on oath. A person prejudiced by a criminal offence, who has intervened as civil claimant (partie civile) in the criminal proceedings, is nevertheless a competent witness upon oath, even on the question of the innocence or guilt of the accused, without prejudice however to the discretion which the Court has to appreciate the weight to be attached to his evidence (1).

Résumé (Français)

MINISTÈRE PUBLIC contre YEHIA MOHAMMED, ETC. (C.I.C., arts. 73, 86. — C.P.C.C., art. 198. — C.C., art. 223.) — Partie civile — Témoignage. La partie lésée peut, alors même qu'elle s'est constituée partie civile, être entendue comme témoin, sous la foi du serment, même en ce qui concerne les faits appréciés au point de vue pénal, les juges étant libres d'apprécier la valeur d'un tel témoignage (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 223

صور الصفحات ٢٢٣–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا