شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٥

ايجار . وقف . تأجيره بعقود مترادفة كل عقد منها لمدة ثلاث سنوات . حكمه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ — ١٢ — ٩٣١
المواد
(المادة ٣٦٤/٢ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا أجر الناظر أعيان الوقف بعقود مترادفة كل عقد منها لمدة ثلاث سنوات فلا يصح منها الا العقد الأول . أما العقود الأخرى فباطلة لما فيها من الضرر بالوقف ولأنها مخالفة للمادة ٣٦٤/٢ من القانون المدنى (٢٤)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 21-12-1931 MM. Mohammad Mostafa Pacha (Prés.) ; Mohammad Kamel El-Rachidy Bey, Abdel Salam Zohny Bey (C.C.). Location — Wakf — Locations par contrats consécutifs pour une durée de trois ans — Règle. (Art. 364/2 du C.C.) Si le nazir donne en location le fonds du wakf par contrats consécutifs, chacun d'eux pour une durée de trois ans, c'est le premier en date qui sera valable. Quant aux autres contrats, ils sont nuls parce qu'ils portent préjudice au wakf et qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article 364/2 du C.C. (24)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 235
صفحة 235
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٥–٢٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا