شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٤

بيع . مريض مرض الموت . بيع لغير وارث . المبيع يزيد على ثلث التركة . لامحاباة فى الثمن . نفاذ البيع .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ — ٦ — ١٩٣١
المواد
(المادتان ٢٥٥ و ٢٥٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

البيع لغير وارث على فرض صدوره فى مرض الموت لايتوقف نفاذه على تصديق الورثة إلا إذا كان الثمن فيه محاباة للمشترى تزيد على ثلث التركة كما هو حكم الشريعة الاسلامية التى هى مصدر القانون فى هذا الموضوع . وتقريرا لهذه القاعدة الشرعية قضت المادة ٢٥٦ من القانون المدنى بأنه اذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائع الزم المشترى اما بفسخ البيع أو بدفع ما نقص من مال المتوفى وقت البيع . وبما ان مال المتوفى لاينقص شيئا اذا كان البيع بثمن المثل — لأن الثمن يحل محل المبيع — فان البيع والحالة هذه يكون نافذا ولو لم تجزه الورثة . (٢٣)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18-6-1931 MM. Hassan Nabih El-Masry Bey, Mohammad Tawfick Hakky Bey, Aly Zaky El-Oraby Bey (C.C.). Vente — Dernière maladie — Vente à un tiers non héritier — Valeur du bien vendu dépassant le tiers de la succession — Pas de complaisance dans le prix — Validité de la vente. (Arts. 255 et 256 C.C.) La validité de la vente à une personne non héritière, en supposant qu'elle a été consentie durant la dernière maladie, n'est assujettie à la confirmation des héritiers que si le prix de vente a été fixé par voie de « mohabah » (avantage motivé par l'intérêt ou par des égards personnels) en faveur de l'acheteur au-dessous de sa valeur et que la différence entre le juste prix et le prix de vente dépasse le tiers des biens du défunt. Telle est la règle du droit musulman, qui est la source de la loi civile en cette matière. Adoptant cette règle de droit musulman, l'article 256 du C.C. prescrit que si la valeur de l'objet vendu dépasse le tiers des biens qu'avait le défunt, l'acheteur sera obligé soit de résilier la vente, soit à payer ce qui manque pour atteindre la valeur des biens du défunt au moment de la vente. Etant donné que dans le cas d'une vente faite à juste prix, rien n'est soustrait aux biens du défunt, ce juste prix ayant remplacé l'objet vendu, cette vente est valable même si elle n'est pas confirmée par les héritiers. (23)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 234
صفحة 234
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا