شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٣

رهن حيازى . تحسينات بفعل المرتهن . زيادة الريع . حكمها .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١١ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا أدخل المرتهن تحسينات على العين المرتهنة فالتحسين يتبع العين ويستفيد منه الراهن . وكل ما للمرتهن من الحقوق قبل الراهن هو الزامه بالنفقات التى استلزمها ذلك التحسين . واذا نتج عن هذا التحسين زيادة فى غلة العين وجب محاسبة المرتهن عليها لأنه أخذ ما يقابلها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24-11-1931 MM. Kamel Ibrahim Bey (V.-Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). Gage immobilier — Améliorations apportées par le créancier gagiste — Augmentation des revenus — Règle. Si le créancier gagiste a apporté des améliorations au fonds donné en gage, ces améliorations suivent le fonds et profitent au débiteur. Tout ce que le créancier est en droit de réclamer c'est le paiement des dépenses occasionnées par ces améliorations. Si les améliorations ont eu pour effet d'augmenter les revenus, le créancier gagiste en devra compte au débiteur puisqu'il en a reçu la contrevaleur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 233
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا