شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣١–٢٣٢

ارتفاق : (١) حق الارتفاق المقرر بمعرفة رب الأسرة . جواز اقراره بمصر . (٢) هدم المنزل المرتب له حق الارتفاق . هل يزول الحق بزواله ؟

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — حق الارتفاق الذى رتبه رب الأسرة — كما يسمى فى القانون الفرنسى — هو الحق الذى أنشأه المالك الأصلى لعقارين متجاورين . وبعد انتقال العقارين لمالكين مختلفين يعتبر أن هذا الحق اساسه رضاؤهما ضمنا بالحالة التى وجد عليها هذان العقاران وقت الشراء . ومتى كانت هذه علة وجوده فلا مانع قانونا من تقريره ولو أن القانون المصرى لم ينص عليه (٢١) . ٢ — حق الارتفاق لايزول بهدم المنزل الذى ترتب له هذا الحق . غير أنه لايسوغ الزيادة فيه (٢٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 17-12-1931 MM. Abdel Baky Zaky El Kocheiry Bey, Hassan Rifaat Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.C.). Servitude. I. Droit de servitude par destination du père de famille — Raison d'être — Admissibilité en Egypte. II. Démolition de la maison au profit de laquelle la servitude a été établie — Le droit de servitude s'éteint-il ? I. La servitude par destination du père de famille ainsi qu'elle est dénommée en droit français c'est le droit établi par le propriétaire de deux immeubles voisins. Après le transfert de la propriété de ces deux immeubles à deux propriétaires différents, ce droit est considéré comme ayant son fondement dans leur acceptation tacite de la situation dans laquelle les deux immeubles ont été trouvés au moment de l'achat. Etant donné que c'est là la raison d'être de cette servitude, aucune objection juridique ne s'oppose à l'admettre en Egypte, quoique la législation égyptienne n'y fasse aucune allusion. (21) II. Le droit de servitude ne s'éteint pas par la démolition de la maison au profit de laquelle il a été établi; toutefois, il n'est pas permis de l'augmenter. (22)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 231
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا