شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٣٠

نفاذ موقت . تقرير نفقة وقتية . مستحق فى وقف . دعوى حساب .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٨ — ٨ — ٩٣١
المواد
(المادة ٣٩٢/٤ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

أن المبالغ التى يقضى بها موقتا لمستحق فى وقف أثناء قيام دعوى الحساب بينه وبين ناظر الوقف تعتبر بمثابة نفقة يتعين القضاء بها معجلا وشمول الحكم بالنفاذ الموقت حتى لايفوت الغرض المقصود منها فى سبيل القيام باود الحياة (٢٠) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 8-8-1931 MM. Mohammad Kamel Abbas Bey, Abdel Salam Zohny Bey, Khalil Ghazalat Bey (C.C.). Exécution provisoire — Octroi d'une pension alimentaire provisoire — Bénéficiaire d'un wakf — Instance en reddition de comptes. (Art. 392/4 du C.P.C.C.) Les sommes accordées provisoirement au bénéficiaire d'un wakf au cours d'une instance en reddition de compte entre lui et le nazir d'un wakf doivent être considérées comme une pension alimentaire sur laquelle le juge doit statuer d'urgence et en ordonner l'exécution provisoire; autrement, on manque le but de l'octroi de ces sommes, qui est de parer aux premières nécessités de la vie. (20)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 230
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا