شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٩

استئناف . سند منسوب لمورث قيمته تزيد عن النصاب المقرر لجواز الاستئناف . طعن من وارث بالتزوير . حصة الوارث الطاعن فى السند تقل من النصاب . جواز الاستئناف .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ — ٥ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا طعن وارث بالتزوير فى سند دين منسوب صدوره الى مورثه وكانت قيمة السند تزيد عن النصاب المقرر لجواز الاستئناف حق للوارث الطاعن بالتزوير فى السند أن يرفع استئنافا عن الحكم الصادر فى الدعوى ولو كانت القيمة التى تخصه فى الدين تقل عن النصاب المحدد لجواز الاستئناف . لأن الطعن شامل للسند والتزوير فى ذاته لا يتجزأ . ولا عبرة باعتراف بعض الورثة أو عدم اعترافهم بصحته (١٩)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 28-5-1931 MM. Mohammad Fahmy Hussein Bey, Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammad Nour Bey (C.C.). Appel — Effet prétendûment souscrit par le de cujus dont la valeur dépasse le taux de la compétence en dernier ressort — Inscription en faux par un des héritiers — La quotepart de cet héritier dans l'effet est inférieure au taux — Admissibilité de l'appel. Si un héritier s'inscrit en faux contre un effet prétendûment souscrit par le de cujus et que la valeur de cet effet dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, l'héritier qui s'est inscrit en faux a le droit d'interjeter appel contre le jugement rendu dans l'affaire, même si la valeur de sa quotepart dans la dette ne dépasse pas le taux susvisé. En effet l'inscription en faux est faite contre l'effet, or, le faux en lui-même est indivisible. Ici, on ne doit tenir aucun compte du fait que quelques uns des héritiers ont reconnu ou nié la sincérité de l'effet. (19)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 229
صفحة 229
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٩–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا