شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٨

(١) اثبات . التعهد بنقل البضائع عمل تجارى . اثبات العقد . (٢) مسئولية . ضمان . أمناء النقل . تلف البضاعة أو عدمها .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
(المادة ٢٣٤ مدنى) ؛ (المادتان ٩٧ و ١٠١ تجارى)

المبادئ المستخلصة

١ — التعهد بنقل البضائع عمل تجارى فالاخذ بالقرائن جائز لاثبات التعاقد طبقا للمادة ٢٣٤ من القانون المدنى (١٧) ٢ — ان المادة ٩٧ من القانون التجارى تفرض الضمان على أمين النقل للاشياء المراد نقلها اذا تلفت أو عدمت . ولا يلزم صاحب البضاعة باثبات اهمال أمين النقل أو تقصيره . بل أوجب القانون على أمين النقل اذا ادعى عدم الضمان أن يثبت أن التلف أو العدم حصل لعيب ناشىء من نفس البضاعة أو لقوة قاهرة أو لخطأ أو اهمال من مرسلها . وهذه الأحكام تسرى على أرباب السفن طبقا للمادة ١٠١ من القانون المذكور (١٨)

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 24-12-1931 MM. Mahmoud El Margouchy Bey, Aly Zaky El Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). I. Preuve — L'entreprise de transport de marchandises est un acte de commerce — Preuve du contrat. (Art. 234 C.C.) II. Responsabilité — Garantie du voiturier — Avarie ou perte des marchandises. (Arts. 97 et 101 C. Com.) I. L'entreprise de transport de marchandises est un acte de commerce. Par suite, les présomptions sont, aux termes de l'article 234 du C.C. admises pour faire constater le contrat. (17) II. Aux termes de l'article 97 du C. Com. « le voiturier est garant de la perte et des avaries des objets à transporter ». Le propriétaire de ces objets n'est pas tenu de prouver la négligence ou la faute du voiturier. Au contraire, c'est à celui-ci, s'il soutient ne pas être garant, de prouver que « la perte ou les avaries proviennent du vice propre de la chose, de la force majeure ou de la faute ou de la négligence de l'expéditeur ». Ces dispositions s'appliquent aux maîtres des bateaux, aux termes de l'article 101 de ce même code. (18)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 226
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا