شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٥

تقادم . قاصر . وقف سريان المدة ضده . شرطه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٩ — ١١ — ١٩٣٠
المواد
(المادة ٨٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

القصر لا يمنع سريان التمليك بمضى المدة الا ضد القاصر المالك . فاذا لم يثبت أن مورثه كان مالكا — سواء بعقد أو بوضع اليد — وكل ما فى الأمر أنه وضع يده على العين مدة سنتين فملكيتها لاتنتقل بوفاته الى ابنه القاصر بل يعتبر أجنبيا عنها . ومن ثم لايستفيد من قصره عن درجة البلوغ ولذا يحق للغير أن يتملكها بوضع يده عليها المدة المكسبة للملكية .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL D'ASSIOUT 19-11-1930 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (Prés.) ; Mohammad Naguib Salem Bey, Abdel Wahab Fahmy Bey (C.C.). Prescription — Mineur — Interruption de la prescription à son égard — Condition. (Art. 84 du C.C.) La minorité n'interrompt la prescription acquisitive à l'égard du mineur que s'il est propriétaire. Si donc il n'a pas été établi que le de cujus, auteur du mineur, était propriétaire de l'immeuble — soit par titre soit par possession — mais qu'il l'a simplement possédé durant deux ans, la propriété de cet immeuble n'est pas, par suite du décès, transférée à son fils mineur. Celui-ci doit être considéré comme étranger à la dite propriété, et ne peut donc tirer profit de sa situation de mineur. En conséquence les tiers peuvent acquérir la propriété de cet immeuble en le possédant durant le délai légal de prescription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا