شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٤

تقادم مسقط . مدينان بالتضامن فى دين يسقط بالمدد القصيرة . الوفاء من أحد المدينين . متى يسقط حقه فى الرجوع .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

اذا حصل الوفاء من أحد المدينين بالتضامن اعتبر وكيلا عن الآخر فيما سدده عنه . ودعوى الوكيل قبل الموكل لا تسقط الا بخمس عشرة سنة . ولا عبرة بأن الدين الذى سدده الوكيل يسقط فى مدة أقل (١٦) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 31-12-1931 MM. Mahmoud El-Margouchy Bey, Aly Zaky El-Oraby Bey, Osman Youssef Bey (C.C.). Prescription extinctive — Deux débiteurs solidaires d'une dette se prescrivant par une courte durée — Paiement de la dette par l'un d'eux — Quand son recours se prescrit-il ? Si le paiement de la dette a été fait par l'un des deux débiteurs solidaires, celui qui a payé est considéré comme mandataire de son co-débiteur dans le paiement qu'il a fait pour lui, et l'action du mandataire à l'encontre du mandant ne se prescrit que par quinze ans. Il ne faut pas tenir compte du fait que la dette payée par le mandataire se prescrit elle-même par une plus courte durée. (16) (16) Trib. Som. Kafr El-Cheikh 3-2-1920 (B.O. 22/2/28). V. aussi Note 16 p. 117 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 224
صفحة 224
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٤–٢٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا