حكم ص ١٨١–١٨٢
نقض – حكم فى المواد الجنائية – مشتملاته – بلاغ كاذب – الواقعة المبلغ عنها .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – أول يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ١٤٩ تحقيق جنايات والمادة ٢٦٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا قضى حكم بالعقوبة فى دعوى بلاغ كاذب وجب عليه أن يبين الواقعة التى حصل التبليغ عنها لتتمكن محكمة النقض والابرام من أن تراقب صحة تطبيق القانون فان أغفل ذلك كان باطلا .
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

