شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٢–٢٢٣

اختصاص . مستحق فى وقف . ادعاء الناظر بوجوب حرمانه لمخالفته شرط الواقف . عدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل فى هذا النزاع .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٤ — ٦ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

ان طلب صرف استحقاق ثابت فى وقف يدخل أصلا فى اختصاص المحاكم الأهلية ويجوز لها الحكم به إلا أنه اذا ادعى ناظر وقف بوجوب حرمان المستحق لمخالفته شرط الواقف فليس للمحاكم الأهلية أن تتدخل لتحقيق هذا الادعاء . لأن تحقيقه يستلزم فى آخر الأمر الحكم بالحرمان أو بالاستحقاق فى الوقف . وهذا فصل فى نقطة ليس من اختصاص المحاكم الأهلية القضاء فيها . بل هى من اختصاص القضاء الشرعى الذى له أن ينظر فى المخالفة المدعى بها ويحكم بالحرمان أو بالاستحقاق (١٥) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 4-6-1931 MM. Hassan Nabih El-Masry Bey, Mohammad Tewfick Hakky Bey, Aly Zaky El-Oraby Bey (C.C.). Compétence — Bénéfice d'un wakf — Prétention du nazir qu'il y a lieu de prononcer sa déchéance pour avoir contrevenu aux stipulations du constituant — Incompétence des tribunaux indigènes de statuer sur ce litige. La demande, par le bénéficiaire d'un wakf, en paiement d'un revenu fixe prévu par la wakfieh est en principe de la compétence des tribunaux indigènes qui peuvent ordonner ce paiement. Mais si le nazir du wakf soutient qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du bénéficiaire de ses droits parcequ'il a contrevenu aux stipulations du constituant, il n'appartient plus aux tribunaux indigènes d'intervenir pour instruire cette prétention ; car une enquête qui serait ordonnée sur ce point doit aboutir nécessairement à une décision sur la privation ou la confirmation du droit au bénéfice du wakf. Or, prendre une telle décision serait trancher une question n'entrant pas dans la compétence des tribunaux indigènes, mais appartenant aux Mehkémehs Chariés qui ont le droit de statuer sur la prétendue contravention et de prononcer soit la déchéance soit la confirmation du droit au bénéfice du wakf. (15) (15) Ap. Caire 29-3-1894 (Al-Kada I, 328). Ap. Caire 29-3-1896 (Al-Houkouk XII, p. 342).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا