شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢١

تقادم مكسب للملكية . وضع اليد . الأفعال اللازمة للاعلام بنية التملك . أرض فضاء من أراضى المبانى .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٠ — ٤ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

يشترط لامتلاك الأعيان بالتقادم أن يكون الظهور بملكيتها مدة وضع اليد كافيا لعلم المالك بهذه النية حتى اذا سكت عن المطالبة بردها مع علمه بهذه النية يعتبر سكوته دليلا على التخلى الذى هو علة التشريع فى سقوط الحقوق العينية من يد أربابها بالتقادم (١٣) . فاذا كانت الأرض موضوع النزاع من أراضى المبانى وكان مدعى وضع اليد عليها لم ينتفع بها بأكثر من أنه أشغلها بسيارات وحدائد وغير ذلك من أدوات ورشته الملاصقة لها فالانتفاع على هذه الصورة غير حائز للصفات الكافية للاعلام بنية تملكها . اذ انه من قبيل الأفعال التى تحمل على التسامح المتعارف بين الملاك المتجاورين فلا تكسب أحدهم حقا قبل الآخر مهما طال الزمن عليها (١٤) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 20-4-1931 MM. Mohammad Labib Attiah Bey, Mohammad Kamel El Rachidy Bey, Yassin Ahmad Bey (C.C.). Prescription acquisitive — Possession — Actes nécessaires pour manifester l'intention de posséder en qualité de propriétaire — Terrain de construction vague. Pour acquérir par prescription la propriété d'un immeuble il faut que l'intention de la posséder en qualité de propriétaire soit manifestée durant toute la durée de la possession, d'une manière suffisante pour faire connaître au propriétaire cette intention, afin qu'au cas où ce dernier manquerait de revendiquer son immeuble malgré sa connaissance d'une telle intention, son silence puisse être considéré comme une preuve d'abandon, — l'abandon des biens immeubles étant une des preuves qui ont porté le législateur à édicter l'extinction, par l'écoulement d'une certaine durée, des droits immobiliers. (13) Si donc le terrain litigieux est un terrain de construction et que celui qui en prétend la possession n'en a joui que pour l'avoir occupé par des camions, des ferrailles et autres objets de son atelier adjacent, une telle jouissance ne présente pas le caractère de manifestation suffisante de l'intention de posséder en vue de l'acquisition. Ce ne sont là que des actes de tolérance admis entre propriétaires voisins et qui ne peuvent faire acquérir à l'un d'eux des droits envers l'autre, quelle que soit leur durée. (14) (13) V. Note 31 p. 114 (arabe). [الرقم مطموس؛ يُقرأ ٣١ وقد يكون ١٣] (14) V. Note 14 p. 115 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 221
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢١–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا