شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٢٠

دعوى . صحيفة افتتاح الدعوى . اعلانها لشخص باعتباره وكيلا للخصم . بطلان .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٤ — ٥ — ١٩٣١
المواد
المادة ٦ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان الدعوى يجب أن ترفع على شخص المدعى عليه بالكيفية المبينة بالمادة ٦ من قانون المرافعات . ولا يجوز رفعها فى شخص وكيله لأن القانون لم يرد به نص يبيح رفع الدعوى على شخص باعتباره وكيلا لآخر (١٢) .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 14-5-1931 MM. Hassan Nabih El-Masry Bey, Mohammad Tewfick Hakky Bey, Aly Zaky El-Oraby Bey (C.C.). Procès — Acte introductif d'instance — Signification faite à une personne en sa qualité de mandataire du défendeur — Nullité. (Art. 6 du C.P.C.C.) L'action doit être intentée contre la personne du défendeur dans les formes prescrites par l'article 6 du C.P.C.C. On ne peut la lui intenter en la personne de son mandataire, car la loi ne contient aucune disposition qui permette d'intenter une action contre une personne prise en sa qualité de mandataire d'une autre. (12). (12) Abou Heif Bey, p. 484 No. 669, p. 519 No. 713. Garsonnet, II, p. 308 No. 578, 2ème éd. Glasson et Tissier, I, p. 464 No. 189 3ème éd.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 220
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٠–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا