شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٤

تقادم مكسب للملكية : (١) نية التملك . استخلاص النية مسألة موضوعية . التسامح فى الجوار . (٢) وضع اليد . طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثباته . سلطة محكمة الموضوع فى اجابة الطلب أو رفضه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — اذا كان التملك بمضى المدة يقتضى قانونا الظهور بمظهر المالك فان محكمة الموضوع هى التى تستخلص هذه النية بحسب ما يقوم باعتقادها من وقائع الدعوى وملابساتها . فاذا استنتجت منها أن انتفاع واضع اليد مبناه التسامح الذى يحدث بين الجيران فلها السلطة المطلقة فى تقدير الوقائع مجردة عن أى اعتبار آخر أو مضافا اليها الظروف التى اكتنفتها وما قصده أصحاب الشأن منها (١١) . ٢ — احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات وضع اليد المدة الطويلة ليست حقا لمن يطلبها يحتم على المحكمة اجابته بل لها أن ترفض الطلب اذا رأت أنها فى غنى عن اجراء التحقيق المطلوب بما لديها من اعتبارات مبنية على التسليم بصحة الوقائع المطلوب اثباتها . ولا سلطان لمحكمة النقض عليها فى هذا التصرف .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Civile et Commerciale 10-12-1931 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Prescription acquisitive. I. Intention d'acquérir — Déduire cette intention est une question de fond — Tolérance dans le voisinage. II. Possession — Demande d'ordonner une enquête pour l'établir — Pouvoir du tribunal de fond d'accueillir ou de rejeter cette demande. I. Si la loi exige, pour l'acquisition de la propriété par prescription, que la possession soit manifestée publiquement par des actes de propriétaire, c'est au tribunal de fond à déduire l'existence de cette intention, d'après la conviction qu'il se forme des faits et circonstances de la cause portée devant lui. Si donc le tribunal déduit que les actes de jouissance du possesseur ne constituent que des actes de tolérance admis entre voisins, il a un pouvoir souverain pour apprécier les dits faits soit en eux-mêmes soit en tenant compte des circonstances qui les ont entourés ou de l'intention qui les a inspirés. (11) II. Le fait de solliciter une enquête pour établir la longue possession ne donne pas à la partie qui la demande le droit de l'obtenir et le tribunal n'est pas nécessairement tenu de l'ordonner. Au contraire, il peut rejeter cette demande s'il estime pouvoir se dispenser de l'enquête en considération notamment du fait que la sincérité des faits articulés a été reconnue. Sa décision, dans ce cas échappe au contrôle de la Cour de Cassation. (11) V. Note 11 p. 107 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 214
صفحة 213
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٣–٢١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا