شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١٢

قسمة . قسمة تمت بين ورثة وسجلت . تصرف بعض الورثة فى نصيبه الذى اختص به . اتفاق الورثة فيما بينهم على اجراء قسمة جديدة . قيمة هذا الاتفاق بالنسبة للمشترين .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المواد ٤٥٧ ، ٦١١ ، ٦١٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا أقر الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة وصدقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير . ثم تصرف أحد الورثة — بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ — فى نصيبه كله أو بعضه . ثم اتفق الورثة بعد ذلك فيما بينهم على تقسيم جديد لم يدخلوا فيه من تلقى الملكية بطريق الشراء من أحد المتقسمين . فعقد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على المشترين . وانما هو عقد بدل بين ملاك فيما يتعلق بالملك ولا يكون حجة على غير المتعاقدين الا بالتسجيل . وبدونه لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذى اكتسب حقا على الحصة التى اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحفظ هذا الحق بالتسجيل .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Civile et Commerciale 17-12-1931 MM. Abdel Rahman Sid Ahmad Pacha (V.-Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Partage — Partage accompli entre héritiers et transcrit — Disposition par quelques héritiers, de leur quote part — Accord entre les héritiers de faire un partage nouveau — Effets de cet accord sur les acheteurs. (Arts. 457, 611 et 615 C.C.) Lorsque les héritiers ont accepté le partage fait entre eux par l'expert nommé par le tribunal, que ce partage a été homologué par le tribunal et le rapport de l'expert transcrit, si l'un des héritiers dispose ensuite de tout ou partie de sa quote part — par un acte transcrit ou ayant date certaine — et qu'à la suite des héritiers conviennent entre eux de faire un nouveau partage sans y faire intervenir les acquéreurs de l'un des co-partageants, ce dernier accord ne saurait être considéré comme un nouveau partage exécutoire à l'encontre des acquéreurs. Il ne constitue qu'un acte d'échange entre propriétaires relatifs à leurs propriétés et ne peut être opposable aux tiers que par la transcription. Sans cette transcription, on ne saurait opposer cet échange aux tiers qui ont acquis des droits sur la quote part de l'héritier (lequel avait vendu sur la base du premier partage) et qui les ont conservés par la transcription.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 212
صفحة 210
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٠–٢١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا