شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢١٥–٢١٧

(١) التماس . الحكم بما لم يطلبه الخصوم . طريق الطعن فى الحكم . طريق الالتماس لا النقض . (٢) استئناف . حكم صادر بالتضامن . محكوم عليه لم يستأنف . وجوب حضوره أمام محكمة الاستئناف لطلب الاستفادة من استئناف الآخرين . (٣) نقض . وجوب اشتمال التقرير على أسباب الطعن . عدم جواز التمسك بأسباب أخرى ليست من النظام العام .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المادتان ٣٧٢ مرافعات و ٩ قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١ ، المادة ١٥ من قانون رقم ٦٨ سنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — لا يجوز الطعن بطريق النقض على حكم قضى بما لم يطلبه الخصوم . بل يكون الطعن بطريق الالتماس طبقا لأحكام المادة ٣٧٢ مرافعات التى قضت بوجوب رفعه الى المحكمة التى أصدرت الحكم فتستدرك خطأها بسحبه واستبدال آخر به . ٢ — اذا حكم على أشخاص بالتضامن واستأنفوا الحكم عدا واحد منهم لم يستأنفه ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب الاستفادة من استئناف زملائه حق لمحكمة الاستئناف اعتبار الحكم الابتدئى نهائيا بالنسبة له لأنه هو الذى فوت على نفسه بعدم حضوره أمامها فرصة ابداء هذا الطلب اليها للاستفادة من استئناف الآخرين . ٣ — ان المادة ١٥ من قانون محكمة النقض قضت بوجوب اشتمال التقرير بالطعن على الأسباب التى بنى عليها وحرمت التمسك بغيرها ما لم يكن السبب مبنيا على النظام العام . فمن لم يستأنف الحكم الصادر عليه ولم يحضر أمام محكمة الاستئناف ليطلب اليها الاستفادة من الاستئناف المرفوع اليها من زملائه المحكوم عليهم معه بالتضامن لا يصح له أن يتمسك بهذا الوجه لأول مرة فى مذكرته المقدمة لمحكمة النقض بدعوى أن الحكم المطعون فيه بمنعه من هذه الاستفادة قد أخل بحق دفاعه الذى هو من النظام العام . ذلك لأنه هو الذى فوت على نفسه بعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف فرصة ابداء هذا الطلب للاستفادة من استئناف زملائه فهو الذى أخل بدفاعه عن نفسه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Civile et Commerciale 3-12-1931 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Requête civile — Jugement statuant sur des choses non demandées — Voie de recours : requête civile et non pourvoi en cassation. (Art. 340 du C.P.C.C. et 9 de la loi No. 68 de 1931) II. Appel — Jugement de condamnations solidaires — Une des parties condamnées n'interjette pas appel — Sa comparution en appel est nécessaire si elle veut que l'appel des autres parties lui profite. III. Cassation — La déclaration de pourvoi doit en contenir les moyens — Inadmissibilité d'invoquer ultérieurement d'autres moyens, sauf ceux d'ordre public. (Art. 15 de la loi No. 68 de 1931) I. On ne peut attaquer par voie de recours en cassation un jugement statuant sur des choses non demandées par les parties. Un tel jugement doit être attaqué conformément aux dispositions de l'article 372 du C.P.C.C. par voie de requête civile qui doit être portée devant le tribunal qui a rendu la sentence pour lui permettre de corriger son erreur en retirant le jugement ou en le changeant par un autre jugement. II. Si plusieurs individus ont été condamnés solidairement, qu'ils ont tous interjeté appel à l'exception d'un d'entre eux, et que ce dernier ne comparaît pas devant le tribunal d'appel pour demander à profiter de l'appel interjeté par les autres, le tribunal d'appel est en droit de considérer le jugement du premier degré comme définitif à son égard, car c'est lui-même qui, par sa non comparution, a perdu l'occasion de présenter à ce tribunal sa demande de profiter de l'appel des autres. III. L'article 15 de la loi instituant la Cour de Cassation prescrit que la déclaration du pourvoi doit contenir les moyens sur lesquels le pourvoi est basé et qu'aucun autre moyen ne pourra être invoqué ultérieurement à moins qu'il ne soit basé sur l'ordre public. Celui qui n'interjette pas appel du jugement rendu contre lui et ne comparaît pas devant le tribunal d'appel pour demander de profiter de l'appel interjeté par ses consorts condamnés solidairement avec lui, n'a pas le droit d'invoquer pour la première fois ce moyen devant la Cour de Cassation sous prétexte que le jugement attaqué, en l'empêchant de tirer ce profit, porte atteinte à son droit de défense qui est d'ordre public. Car c'est lui-même qui par son non comparution devant le tribunal d'appel a laissé passer l'occasion de faire sa demande de profiter de l'appel de ses consorts et c'est donc lui-même qui a porté atteinte à son propre droit de défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 215
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢١٥–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا