شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٦

ضرب وجرح أفضى الى موت . ركن العمد .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٤ — ١٢ — ١٩٣٠
المواد
المادة ٢٠٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا أمسك المتهم بشعر الأم وهى تحمل ابنتها والقاها على الأرض عمدا فسقطت ابنتها وماتت بكسر فى الجمجمة كان فعله إحداث ضرب وجرح عمدا لم يقصد به قتلا ولكنه أفضى إلى الموت (٦)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle 4-12-1930 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Abdel Hady El-Guindy Bey, Ahmad Amin Bey, Aly Heidar Hegazy Bey, Ahmad Mokhtar Bey (C.C.). Coups et blessures ayant occasionné la mort — Elément intentionnel. (Art. 200 C.P.) Lorsque l'inculpé a tiré par les cheveux et jeté volontairement à terre une mère qui portait sur ses bras sa fille, si cette fille tombe et meurt par suite d'une fracture du crâne, ces faits constituent des coups et blessures volontairement portés sans intention de donner la mort mais l'ont pourtant occasionnée. (6). (6) Cass. 5-3-923 (Mohamah 3/9v318).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 206
صفحة 206
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٦–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا