شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠٥

خيانة الأمانة . وكالة بالعمولة . عقد تجارى . جواز إثباته بالبينة .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ٦ — ١٩٣١
المواد
المواد ٨١ — ٨٩ تجارى ، ٢٣٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

عقد الوكالة بالعمولة من العقود التجارية بنص القانون التجارى. وقد أجازت المادة ٢٣٤ مدنى إثبات مثله بالبينة مهما كانت قيمته (٥) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle 28-6-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Abdel Fattah El-Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Abus de confiance—Agent à la commission—Contrat commercial — Constatation par tous les moyens de preuve. (Art. 81-89 C. Com. et Art. 234 C.C.) Suivant les dispositions du code de commerce le contrat d'agence à la commission est un contrat commercial. L'article 234 du Code civil permet de faire constater ce genre de contrats par tous les moyens de preuve quelle qu'en soit la valeur. (5). (5) Trib. Som. Minia 27-8-1921 (Mohamah 2/4/57). Garraud, V, 2ème éd. p. 682 No. 2349. Garçon, II, Art. 408 C.P., p. 95 Nos. 704 et suivants. Chauveau et Hélie, V, 6ème éd. p. 513 No. 2307.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 205
صفحة 205
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٥–٢٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا