حكم ص ١٨٠–١٨١
تهديد – تهديد شفاهى بواسطة شخص آخر – شروطه .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام – ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٨٤ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
لا يشــترط للعقاب على التهديد الشفاهى الذى يحصل بالواسطة أن يكون المتهم كلف الوســيط صراحة بايصال عبارات التهــديد الى الشخص المهدّد بل يكفى أن تكون نيته ظاهــرة فى أن يصل التهــديد الى علم الشخص المهدّد ولا سيما اذا كان الوسيط بحكم مركزه وبالنظر للظروف ملزما بأن يبلغ التهديد الى من وجه اليه .
صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

