شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨١

تهديد – تهديد شفاهى بواسطة شخص آخر – شروطه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام – ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٨٤ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يشــترط للعقاب على التهديد الشفاهى الذى يحصل بالواسطة أن يكون المتهم كلف الوســيط صراحة بايصال عبارات التهــديد الى الشخص المهدّد بل يكفى أن تكون نيته ظاهــرة فى أن يصل التهــديد الى علم الشخص المهدّد ولا سيما اذا كان الوسيط بحكم مركزه وبالنظر للظروف ملزما بأن يبلغ التهديد الى من وجه اليه .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 20 APRIL 1918. MM. Halton (Pres.); Abdul Aziz Kahil Pasha, Ahmad Mussa Pasha, Abdul Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MAHMUD ABDEL DAIEM ASSILA v. STATE REPRESENTATIVE. Threats — Verbal threats made through a third party—Conditions. (Art. 281 P.C.) It is not necessary, in order that threats made verbally through a third party be punishable, that the accused should have, in precise terms, asked such third party to bring the threats to the knowledge of the person against whom they were directed. It is sufficient that the author of the threats should have distinctly had the intention of making them known to the person threatened, especially if the third party who heard the threats was, by reason of his position and in view of all the circumstances of the case, obliged to inform the interested person of them.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 20 AVRIL 1918. MM. Halton (Prés.): Abdel Aziz Kahil Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.): Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MAHMOUD ABDEL DAIEM ASSILA contre MINISTÈRE PUBLIC. Menaces—Menaces faites verbalement par intermédiaire—Conditions. (Art. 281 C.P.) Il n'est pas nécessaire, pour que les menaces verbales faites par l'intermédiaire d'un tiers soient punissables, que le coupable ait, en termes précis, chargé ce tiers de porter les menaces à la connaissance de la personne qui en est l'objet. Il suffit que l'auteur des menaces ait eu clairement l'intention de les faire parvenir à la personne menacée, surtout si le tiers qui les a entendues était obligé, en raison de sa situation et eu égard aux circonstances, de les faire connaître à la personne intéressée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 181
صفحة 180
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٠–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا