شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٠١–٢٠٤

اثبات فى المواد الجنائية . مدع مدنى . تحليفه اليمين . جواز اتخاذ أقواله سندا لحكم بالادانة .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ١٢ — ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

لا يوجد أى مانع قانونى يمنع من سماع شهادة المدعى المدنى فى الدعوى العمومية مع تحليفه اليمين كغيره من الشهود، لأن المدعى المدنى إذا كان خصما فى الدعوى المدنية فهو ليس بخصم فى الدعوى العمومية وشهادته انما هى راجعة أولا وبالذات الى الدعوى العمومية التى لا خصومة فيها . ومتى كان المبدأ المسلم به هو امكان الاستشهاد به فى الدعوى العمومية بعد تحليفه اليمين فالمنطق يقضى بأن للمحكمة اتخاذ أقواله سندا لحكمها فى الدعوى العمومية . والمحكمة اذ تقتنع بصحة الدليل المستفاد من أقواله فى الدعوى العمومية ثم تحكم فى الدعوى المدنية لمصلحته فليس ذلك آتيا من أنها أخذت بأقواله فى الدعوى المدنية مباشرة بل لأن الدعوى العمومية قد ثبتت صحتها لديها وثبوتها يقتضى حتما ثبوت الدعوى المدنية المترتبة عليها (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle 14-12-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Partie civile — Prestation de serment — Possibilité de tenir compte de ses déclarations pour retenir la culpabilité. Il n'existe aucun empêchement légal à l'audition, dans l'action publique, du témoignage sous serment de la partie civile, à l'instar des autres témoins. En effet si la partie civile est l'un des adversaires en la cause civile, elle n'a pas cette qualité dans l'action publique, et son témoignage à trait en premier lieu à cette action publique dans laquelle elle n'est pas partie. Le principe admis étant la possibilité d'entendre, dans l'action publique, le témoignage sous serment de la partie civile, il s'ensuit logiquement que le tribunal peut se baser sur ses déclarations pour retenir la culpabilité dans l'action publique. Si donc le tribunal, s'étant convaincu de la vérité de la preuve résultant des déclarations de la partie civile dans l'action publique, a ensuite rendu une décision favorable à ses intérêts dans l'action civile, cela ne veut pas dire que le tribunal s'est basé directement sur ses déclarations dans l'action civile, mais cela signifie que, le bien fondé de l'action publique ayant été établi aux yeux du tribunal, la conséquence nécessaire était que le bien fondé de l'action civile, qui découle de l'action publique, est également établi. (4) (4) Ap. Caire 10-4-1899 (B.O. 1/7 p. 223). Cass. 24-6-1905 (B.O. 7/2/14). " 5-4-1913 (B.O. 14/7/87). " 27- 9-1916 (Al-Charaïh IV, p. 30). " 2-1-1923 (Mohamah 3/8/241). " 30-1-1923 (B.O. 23/9/97). Cass. 2- 6-1923 (Mohamah 4/5/331). " 4- 2-1924 (Mohamah 4/9/639). " 1- 6-1926 (Mohamah 6/10/530). " 4 -1-1927 (Mohamah 7/9/489). " 14-12-1931 (Mohamah 12/7/289).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 201
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠١–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا