شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٩–٢٠٠

سرقة : (١) تسليم الشىء الى الخادم أو المستخدمين أو الصناع . اختلاسه . حكمه . (٢) تسليم الشىء الى أشخاص محترفين بالنقل . اختلاسه . حكمه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ٢٧٤ فقرة ٧ و ٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — الاختلاس لا يعد تبديدا معاقبا عليه بالمادة ٢٩٦ ع الا اذا كانت حيازة الشىء قد انتقلت الى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشىء الذى أوتمن عليه . أما اذا كانت الحيازة لم تنتقل بالتسليم بل بقيت على ذمة صاحب الشىء كما هو الحال فى التسليم الحاصل الى الخادم أو العامل وكان الغرض منه مجرد القيام بعمل مادى (Acte matériel) مما يدخل فى نطاق عمل المستلم باعتباره خادما أو عاملا فان الاختلاس الذى يقع من أحدهما فى الشىء المسلم اليه يعد سرقة لا تبديدا (٢) . ٢ — الاختلاس الحاصل من المحترفين بنقل الأشياء أو من أحد أتباعهم يعتبر سرقة بحكم المادة ٢٧٤/٨ ع اذا كانت الأشياء المسروقة قد سلمت اليهم بهذه الصفة . وقد يعترض على هذا النص بانه شذ عن القواعد العامة للسرقة اذ لم يعتد بالتسليم الحاصل فى هذه الحالة والذى من شأنه أن ينقل حيازة الشىء المسلم الى مستلمه فاذا اختلسه عد خائنا للأمانة لا سارقا غير أنه لا محل للاجتهاد فى مقام النص الصريح (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle 21-12-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Vol — Objets remis à des serviteurs, employés ou ouvriers — Soustraction frauduleuse — Règle. II. Vol — Objets remis à des agents de transport professionnels — Soustraction frauduleuse — Règle. (Art. 274 § 7 et 8 du C.P.) I. La soustraction frauduleuse n'est considérée comme détournement tombant sous le coup des prescriptions de l'article 296 du C.P., que si la possession de l'objet a été transférée à l'auteur du détournement de telle sorte qu'il en était devenu dépositaire et que par abus de confiance il détourne la chose qui lui a été confiée. Si donc la remise de l'objet n'a pas eu pour effet de transférer la possession et que celui à qui l'objet a été remis ne l'a possédé que pour le compte du propriétaire, comme dans le cas des objets remis à un serviteur ou à un ouvrier dans le simple but d'accomplir un acte matériel entrant dans ses attributions en tant que serviteur ou ouvrier, la soustraction d'un des objets qui lui ont été ainsi confiés doit être considérée comme un vol et non comme un détournement.(2) II. La soustraction frauduleuse faite par des agents de transport professionnels ou par un de leurs employés est condérée comme un vol aux termes de l'article 274 § 8 du C.P., si la chose volée leur avait été confiée en leur dite qualité. L'on pourrait objecter contre ce texte qu'il constitue une anomalie aux règles générales en matière de vol, car il ne tient aucun compte de la remise faite dans ce cas et qui a pour effet de transférer la possession de la chose remise au consignataire lequel, en cas de soustraction, serait coupable d'un abus de confiance et non d'un vol. Mais en présence d'un texte formel il n'y a pas lieu à interprétation. (3). (2) Trib. Alexandrie.—Jeunes délinquants, 15-6-1924 (Mohamah 5/5/381). Ahmad Amin, p. 679 2ème éd. V. aussi note 2 p. 92 (arabe). (3) Comité de Surv. Judiciaire, Note No. 44-1900. V. Note 3 p. 93 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 200
صفحة 199
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٩–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا