شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثالثة والثلاثون/حكم
حكم ص ١٩٨

انتهاك حرمة ملك الغير . نقص بالحكم فى اثبات توفر القصد الجنائى . بطلان الحكم .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٧ — ١٢ — ١٩٣١
المواد
المادة ٣٢٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

دخول المنازل يكون لأسباب بعضها مشروع جائز وبعضها غير جائز . ولكن لا عقاب على الدخول غير الجائز الا فى الصور التى ينص قانون العقوبات صراحة على حظرها . والمادة ٣٢٤ تنص فيما تنص عليه على حظر دخول البيوت المسكونة وما ماثلها اذا كان هذا الدخول مقصودا به ارتكاب جريمة فيها . فقصد ارتكاب الجريمة فى احدى تلك الأمكنة ركن أساسى من أركان الجريمة التى تنص عليها المادة وعلى القاضى أن يبين فى حكمه قيام هذا الركن وثبوته لديه فان لم يفعل كان حكمه غير صحيح وتعين نقضه (١) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION Chambre Criminelle 7-12-1931 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Violation de la propriété d'autrui — Lacune du jugement ne constatant pas l'intention criminelle — Nullité du jugement. (Art. 324 C.P.) L'entrée dans une maison peut avoir des motifs légitimes permis, comme elle peut avoir des motifs répréhensibles. Cependant l'entrée prohibée n'est punissable que dans les cas formellement prévus par le Code Pénal ; et l'article 324 du C.P., qui enumère ces cas, mentionne l'entrée dans une maison et autres endroits analogues « dans le but d'y commettre une infraction quelconque ». L'intention criminelle est donc un élément fondamental du délit prévu par cet article et le juge doit constater dans le jugement l'existence de cet élément des preuves qui l'établissent sinon son jugement serait entaché de nullité entraînant cassation. (1) (1) Ahmad Amin Bey, p. 816 2ème éd. Guindy Abdel Malek Bey, (Code pénal, Répertoire), II, p. 98 Nos. 52-55. Voir les arrêts de la Cour de Cassation y cités.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 198
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٨–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1932

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا